Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 34

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة البقر
  3. ٤٠٤ - مسألة؛ قال: (والجواميس كغيرها من البقر)

فصل: ولا يُخْرَجُ الذَّكَرُ فى الزَّكَاةِ أصْلًا إلَّا فى البَقَرِ، فأمَّا (٨) ابْنُ اللَّبُونِ فليس (٩) بأصْلٍ، إنَّما هو بَدَلٌ عن ابْنَةِ مَخَاضٍ، ولهذا لا يُجْزِئُ مع وُجُودِها، وإنَّما يجْزِئُ الذَّكَرُ فى البَقَرِ عن الثَّلَاثِينَ، وما تَكَرَّرَ منها، كالستِّيِّنَ والتِّسْعِين (١٠)، وما تَرَكَّبَ من الثَّلَاثِينَ وغيرِها، كالسَّبْعِين، فيها تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ، والمائةُ فيها مُسِنَّةٌ وتَبيعَانِ. وإن شاءَ أخْرَجَ مكانَ الذُّكُورِ إنَاثًا؛ لأنَّ النَّصَّ وَرَدَ بهما جَمِيعًا، فأمَّا الأَرْبَعُونَ وما تَكَرَّرَ منها كالثَّمَانِينَ، فلا يجْزِئُ فى فَرْضِها إلَّا الإنَاثُ، إلَّا أن يُخْرِجَ عن المُسِنَّةِ تَبِيعَيْنِ، فيجوزُ. وإذا بَلَغَتِ البَقَرُ مائةً وعِشْرِينَ، اتَّفَقَ الفَرْضانِ جَمِيعًا، فيُخَيَّرُ رَبُّ المالِ بين إخْرَاجِ ثَلاثِ مُسِنَّاتٍ، أو أرْبَعةِ أَتْبِعَةٍ، والوَاجِبُ أحَدُهما، أيُّهما شاءَ على ما نَطَقَ به الخَبَرُ المَذْكُورُ، والخِيَرَةُ فى الإِخْرَاجِ إلى رَبِّ المالِ، كما ذَكَرْنا فى زكاةِ الإِبِلِ. وهذا التَّفْصِيلُ فيما إذا كان فيها إناثٌ، فإن كانتْ كُلُّها ذُكُورًا، أَجْزَأَ الذَّكَرُ فيها بِكُلِّ حالٍ؛ لأنَّ الزكاةَ مُواساةٌ، فلا يُكَلَّفُ المُواساةَ من غيرِ مَالِه. ويَحْتَمِلُ أنَّه لا يُجْزِئُه إلَّا إناثٌ فى الأرْبَعِينِيَّاتِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَصَّ على المُسِنَّاتِ، فيَجِبُ اتِّباعُ مَوْرِدِه، فيُكَلَّفُ شِرَاءَها، إذا لم تكنْ فى مَاشِيَتِه، كما لو لم يَجِدْ إلَّا دُونَها فى السِّنِّ، والأوَّلُ أوْلَى؛ لأنَّنَّا أخَّرْنَا الذَّكَرَ فى الغَنَمِ، مع أنَّه لا مَدْخَلَ له فى زَكَاتِها مع وُجُودِ الإِنَاثِ، فالبَقَرُ [التى لِلذَّكَرِ فيها مَدْخَلٌ] (١١) أوْلَى؛ [لأن لِلذَّكَرِ فيها مَدْخَلًا] (١٢).

٤٠٤ - مسألة؛ قال: (والجَوَامِيسُ كَغيْرِهَا من البَقَرِ)

لا خِلَافَ فى هذا نَعْلَمُهُ. وقال ابْنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَن يُحْفَظُ عنه مِن أهْلِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 34 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.