Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 42

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم
  3. ٤٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يؤخذ فى الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار)
  4. فصل

مَخَاضٍ، أخْرَجَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا" (١١). ومن حيثُ المَعْنَى أنَّ الإِبِلَ يَتَغَيَّرُ (١٢) فَرْضُها بِزِيَادَةِ السِّنِّ، فإذا جَوَّزْنا إخْرَاجَ الذَّكَرِ أفْضَى إلى التَّسْوِيَةِ بين الفَرِيضَتَيْنِ، لأنَّه يُخْرِجُ ابْنَ لَبُونٍ عن خَمْسٍ وعِشْرِينَ، ويُخْرِجُهُ عن سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، وهذا المَعْنَى يَخْتَصُّ الإِبِلَ. فإن قِيلَ: فالبَقَرُ أيضا يَأْخُذُ منها تَبِيعًا عن ثَلَاثِينَ، وتَبِيعًا عن أرْبَعِينَ إذا كانت أتْبِعَةً كُلَّها، وقُلْنَا: تُؤْخَذُ الصَّغِيرَةُ عن الصِّغَارِ. قُلْنَا: هذا يَلْزَمُ (١٣) مِثْلُه فى إخْرَاجِ الأُنْثَى، فلا فَرْقَ، ومن جَوَّزَ إخْرَاجَ الذَّكَرِ فى الكُلِّ، قال: يَأْخُذُ ابْنَ لَبُونٍ من خَمْسٍ وعِشْرِينَ، قِيمَتهُ دُونَ قِيمَةِ ابن لَبُونٍ يَأْخُذُهُ من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، ويكونُ بَيْنَهُما فى القِيمَةِ كما بينَهما فى العَدَدِ، ويكونُ الفَرْضُ بِصِفَةِ المَالِ، وإذا اعْتَبَرْنَا القِيمَةَ لم يُؤَدِّ إلى التَّسْوِيَةِ، كما قُلْنَا فى الغَنَمِ.

فصل: ولا يجوزُ إخْرَاجُ المَعِيبَةِ عن الصِّحَاحِ، وإن كَثُرَتْ قِيمَتُها؛ للنَّهْىِ (١٤) عن أخْذِها، ولما فيه من الإضْرَارِ بالفُقَرَاءِ، ولهذا يَسْتَحِقُّ رَدَّها [فى البَيْعِ] (١٥) وإن كَثُرَتْ قِيمَتُها. وإن كان فى النِّصَابِ صِحَاحٌ ومِرَاضٌ، أخْرَجَ صَحِيحَةً، قِيمَتُها (١٦) على قَدْرِ قِيمَةِ المالَيْنِ، فإن كان النِّصَابُ كُلُّه مِرَاضًا إلا مِقْدَارَ الفَرْضِ، فهو مُخَيَّرٌ بين إخْرَاجِهِ، وبين شِرَاءِ فَرِيضَةٍ (١٧) قَلِيلَة القِيمَةِ فيُخْرِجُها، ولو كانتِ الصَّحِيحَةُ غيرَ الفَرِيضَةِ بِعَدَدِ الفَرِيضَةِ، مثل مَن وَجَبَ عليه ابْنَتَا لَبُونٍ، وعندَه حُوَارَانِ صَحِيحانِ، [كان عليه شِرَاءُ صَحِيحَتَيْنِ] (١٨)، فيُخْرِجُهما. وإن

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 42 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.