Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 114

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ١٣ - مسألة، قال: (وصوف الميتة وشعرها طاهر).
  4. فصول في الفطرة

فصل: وإذا صَبَغ في حُبِّ صَبَّاغٍ لم يجب غَسْلُ الثوبِ المصْبُوغِ، سواء كان الصَّبَّاغُ مُسْلِمًا أو كتابيًّا (٣٥). نصَّ عليه أحمدُ؛ لأن الأصلَ الطهارةُ، فإن تحقَّقتْ نجاستُه طَهُرَ بالغَسْلِ، وإن بَقِىَ اللَّوْنُ، بدليلِ قولِه ﵇ في الدَّمِ: "لَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ". (٣٦)

فصول في الفِطْرة: روَى أبو هُرَيْرة، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، والِاسْتِحْدَادُ، وقَصُّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، ونَتْفُ الإِبِطِ". مُتَّفَقٌ عليه. (٣٧) وروَى عبدُ اللَّه بن الزُّبَيْر، عن عائشة، رَضِىَ اللَّه عنها، قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، والسِّوَاكُ، واسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وقَصُّ الأظْفَارِ، وغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، ونَتْفُ اْلإِبِطِ، وحَلْقُ الْعَانَةِ، وانْتِقَاصُ الْماءِ". قال بعضُ الرُّواةِ: ونَسِيتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكونَ المَضْمَضةَ. (٣٨)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 114 (SanadKitab #6910, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.