Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 55

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم
  3. ٤١٢ - مسألة؛ قال (وإن اختلط جماعة فى خمس من الإبل، أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم، وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا، أخذت منهم الصدقة)
  4. فصل

وَاحِدَةٌ، رُبْعُهَا على صاحِبِ العِشْرِينَ، وبَاقِيها على صاحِبِ السِّتِّينَ؛ لأنَّنا لما ضَمَمْنا مِلْكَ صَاحِبِ السِّتِّينَ صارَ صَاحِبُ العِشْرِينَ كالمُخَالِطِ للسِّتِّين (١٨)، فيكونُ الجَمِيعُ ثَمَانِينَ، عليها شَاةٌ بالْحِصَصِ. ولو كان لِصَاحِبِ السِّتِّينَ ثَلَاثَةُ خُلَطَاء، كلُّ وَاحِدٍ منهم بِعِشْرِينَ، وَجَبَ على الجَمِيعِ شَاةٌ، نِصْفُهَا على صَاحِبِ السِّتِّينَ، ونِصْفُها على الخُلَطَاءِ، على كُلِّ واحِدٍ منهم سُدْسُ شَاةٍ. ولو كان رَجُلَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهما سِتُّونَ، فخَالَطَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ فقط، وَجَبَ عليهما شَاةٌ وَاحِدَةٌ بينهما نِصْفَيْنِ. فإن اخْتَلَطَا فى أَقَلّ من ذلك، لم يَثْبُتْ لهما حُكْمُ الخُلْطَةِ، ووَجَبَ على كلِّ واحِدٍ منهما شَاةٌ كَامِلَةٌ. وإن اخْتَلَطَا فى أرْبَعِينَ، لِوَاحِدٍ منهما عَشَرَةٌ، ولِلْآخَر ثَلَاثُونَ، ثَبَتَ لهما حُكْمُ الخُلْطَةِ لِوُجُودِها فى نِصَابٍ كامِلٍ.

فصل: ويُعْتَبَرُ اخْتِلاطُهم فى جَمِيع الحَوْلِ، فإن ثَبَتَ لهم حُكْمُ الانْفِرَادِ فى بعضِه زَكَّوا زكاةَ المُنْفَرِدِينَ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ فى الجديد. وقال مالِكٌ: لا يُعْتَبَرُ اخْتِلاطُهم فى أوَّل الحَوْلِ؛ لقولِ النَّبِىِّ ﷺ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ" (١٩). يَعْنِى فى وَقْتِ أخْذِ الزكاةِ. ولَنا، أنَّ هذا مالٌ ثَبَتَ له حُكْمُ الانْفِرَادِ، فكانت زكاتُه زكاةَ المُنْفَرِدِ، كما لو انْفَرَدَ فى آخِر الحَوْلِ، والحَدِيثُ مَحْمُولٌ على المُجْتَمِعِ فى جميعِ الحَوْلِ. إذا تَقَرَّرَ هذا فمتى كان لِرَجُلَيْنِ ثَمَانُونَ شَاةً بينهما نِصْفَيْنِ، وكانا مُنْفَرِدَيْنِ، فاخْتَلَطَا فى أثْناءِ الحَوْلِ، فعلى كُلِّ وَاحِدٍ منهما عندَ تَمَامِ حَوْلِه شَاةٌ، وفِيما بعد ذلك من السِّنِينَ يُزَكِّيَانِ زكاةَ الخُلْطَةِ، فإن اتَّفَقَ حَوْلَاهُما أخْرَجَا شَاةً عند تَمَامِ كُلِّ (٢٠) حَوْلٍ، على كُلِّ وَاحِدٍ منهما

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 55 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.