Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 57

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم
  3. ٤١٢ - مسألة؛ قال (وإن اختلط جماعة فى خمس من الإبل، أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم، وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا، أخذت منهم الصدقة)
  4. فصل

الخُلْطَةِ، لم ينْقطِعْ (٢٤) حَوْلُهما، ولم تَزُلْ خُلْطَتُهما. وكذلك لو بَاعَ بعضَ غَنَمِهِ [ببعضِ غَنَمِه] (٢٥) من غيرِ إفْرَادٍ، قَلَّ المَبِيعُ أو كَثُرَ. فأمَّا إنْ أفْرداها (٢٦) ثم تَبايَعاها ثم خَلَطاها، وتَطَاوَلَ زَمَنُ الانْفِرادِ (٢٧)، بَطَلَ حُكْمُ الخُلْطَةِ. وإن خَلَطاها عَقِيبَ البَيْعِ، ففيه وَجْهانِ: أحَدُهما، لا يَنْقَطِعُ؛ لأنَّ هذا زَمَنٌ يَسِيرٌ يُعْفَى عنه (٢٨). والثانى، يَنْقَطِعُ؛ لأنَّ الانْفِرَادَ قد وُجِدَ فى بعض الحَوْلِ، فيُزَكِّيانِ زَكَاةَ المُنْفَرِدَيْنِ. وإن أفْرَدَ كُلُّ واحِدٍ منهما نِصْفَ نِصَابٍ وتَبايَعاهُ، لم يَنْقَطِعْ حُكْمُ الخُلْطَةِ، لأنَّ مِلْكَ الإنْسانِ يُضَمُّ بَعْضُه إلى بَعْضٍ، فكأنَّ الثَّمانِينَ مُخْتَلِطَةٌ بحَالِها. وكذلك إن تَبَايَعَا أقَلَّ من النِّصْفِ. وإن تَبَايَعَا أكْثَرَ من النِّصْفِ مُنْفَرِدًا، بَطَلَ حُكْمُ الخُلْطَةِ؛ لأنَّ من شَرْطِها كَوْنَها فى نِصَابٍ، فمتى بَقِيَتْ فيما دُونَ النِّصَابِ صَارَا مُنْفَرِدَيْنِ. وقال القاضى: تَبْطُلُ الخُلْطَةُ فى جَمِيعِ هذه المَسائِل فى المَبِيعِ، ويَصِيرُ مُنْفَرِدًا. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ عندَه أن المَبِيعَ بِجِنْسِه يَنْقَطِعُ حُكْمُ الحَوْلِ فيه، فتَنْقَطِعُ الخُلْطَةُ ضَرُورَةَ انْقِطَاعِ الحَوْلِ. وسَنُبَيِّنُ، إن شاء اللهُ، أنَّ حُكْمَ الحَوْلِ لا يَنْقَطِعُ فى وُجُوبِ الزكاةِ، فلا تَنْقَطِعُ الخُلْطَةُ، لأنَّ الزَّكَاةَ إنَّما تَجِبُ فى المُشْتَرَى بِبِنَائِه على حَوْلِ المَبِيعِ، فيَجِبُ أن يُبْنَى عليه فى الصِّفَةِ التى كان عليها. فأمَّا إنْ كان مَالُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما مُنْفَرِدًا، فخَلَطَاهُ، ثم تَبَايَعاهُ، فعليهما فى الحَوْلِ زكاةُ الانْفِرَادِ؛ لأنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فيه بِبِنَائِه على حَوْلِ الأوَّل، وهو مُنْفَرِدٌ فيه. ولو كان لِرَجُلٍ نِصابٌ مُنْفَرِدٌ، فبَاعَهُ بِنِصَابٍ مُخْتَلِطٍ، زَكَّى كُلَّ واحِدٍ منهما زكاةَ الانْفِرَادِ؛ لأنَّ الزكاةَ فى الثَّانِى تَجِبُ بِبِنَائِه على الأوَّل، فهما كالمالِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 57 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.