Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 67

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم
  3. ٤١٤ - مسألة؛ قال: (وإن اختلطوا فى غير هذا، أخذ من كل واحد منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة)
  4. فصل

عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ والرَّقِيقِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (١٩). [وقال: صحيحٌ] (٢٠). ورَوَى أبو عُبَيْدٍ، فى "الغَرِيبِ" (٢١)، عن النَّبِىِّ ﷺ: "لَيْسَ فى الجَبْهَةِ، وَلَا فى النُّخَّةِ، ولَا فى الكُسْعَةِ، صَدَقَةٌ". وفَسَّرَ الجَبْهَةَ بالخَيْلِ، والنُّخَّةَ بالرَّقِيقِ، والكُسْعَةَ بالحَمِيرِ. وقال الْكِسَائِىُّ: النُّخَّةُ: بِضَمِّ النُّونِ: البَقَرُ العَوَامِلُ. ولأنَّ ما لا زَكاةَ فى ذُكُورِه المُفْرَدَة، وإنَاثِه المُفْرَدَة، لا زكاةَ فيهما إذا اجْتَمَعَا، كالحَمِيرِ. ولأنَّ ما لا يُخْرَجُ زَكاتُه (٢٢) من جِنْسِه من السَّائِمَةِ لا تَجِبُ فيه، كسائِرِ الدَّوَابِّ، ولأنَّ الخَيْلَ دَوَابٌّ، فلا تَجِبُ الزَّكَاةُ فيها، كسائِرِ الدَّوَابِّ، ولأنَّها

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 67 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.