Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 95

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم
  3. ٤٢٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا)
  4. فصل

دَفْعَها إلى الإمامِ جائزٌ (٢٢)، سَوَاءٌ كان عَادِلًا أو غيرَ عَادِلٍ، وسَوَاءٌ كانت من الأمْوَالِ الظَّاهِرَةِ أو البَاطِنَةِ، وَيبْرأُ بِدَفْعِها سَوَاءٌ تَلِفَتْ في يَد الإمَامِ أو لم تَتْلَفْ، أو صَرَفَها في مَصَارِفِها أو لم يَصْرِفْها؛ لما ذَكَرْنا عن الصَّحَابَةِ، ﵃، ولأنَّ الإمامَ نَائِبٌ عنهم شَرْعًا فبَرِئ بِدَفْعِها إليه، كوَلِيِّ اليَتيمِ إذا قَبَضَها له، ولا يَخْتَلِفُ المذهبُ أيضا في أنَّ صَاحِبَ المَالِ يجوزُ أن يُفرِّقَها بِنَفْسِه.

فصل: إذا أخَذَ الخَوارِجُ والبُغاةُ الزكاةَ، أجْزَأتْ عن صَاحِبِها. وحَكَى ابْنُ المُنْذِرِ عن أحمدَ، والشَّافِعِيِّ، وأبي ثَوْرٍ، في الخَوَارِجِ، أنَّه يُجْزِئُ. وكَذَلِكَ كُلُّ مَن أخَذَهَا من السَّلَاطِين، أجْزَأَتْ عن صَاحِبِها، سَوَاءٌ عَدَلَ فيها أو جارَ، وسَوَاءٌ أخَذَهَا قَهْرًا أو دَفَعَها إليه اخْتِيَارًا. قال أبو صالِحٍ: سَألتُ سَعْدَ بنَ أبِي وَقَّاصٍ، وابنَ عمرَ، وجَابِرًا، وأبا سَعيدٍ الخُدْرِيَّ، وأبا هُريرَةَ، فقلتُ: هذا السُّلْطَانُ يَصْنَعُ ما تَرَوْنَ، أفأدْفَعُ إليهم زَكَاتِي؟ فقالُوا كُلُّهُم: نعم. وقال إبراهيمُ: يُجْزِئُ عنك ما أخَذَ منك العَشَّارُونَ. وعن سَلَمَةَ بن الأكْوَعِ، أنه دَفَعَ صَدَقَتَه إلى نَجْدَةَ (٢٣). وعن ابنِ عمرَ، أَنَّه سُئِلَ عن مُصَدِّقِ ابنِ الزُّبَيْرِ، ومُصَدِّقِ نَجْدَةَ، فقال: إلى أيِّهِما دَفَعْتَ أجْزأَ عنك (٢٤). وبهذا قال أصْحابُ الرَّأْيِ فيما غُلِبُوا عليه. وقالوا: إذا مَرَّ على الخَوَارِجِ، فعَشَرُوهُ، لا يُجْزِئُ عن زَكَاتِه. وقال أبو عُبَيْدٍ في الخَوَارجِ يَأخُذُونَ الزكاةَ: علَى مَن أخَذُوا منه الإعَادَةَ؛ لأنَّهم ليسوا بأئِمَّةٍ، فأشْبَهُوا قُطَّاعَ الطَّريقِ (٢٥). ولَنا، قَوْلُ الصَّحابةِ، ﵃، من غيرِ خِلافٍ في عَصْرِهِمْ عَلِمْنَاهُ، فيكونُ إجْماعًا، ولأنَّه دَفَعَها إلى أهْلِ الوِلايَةِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 95 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.