Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم
  3. ٤٢٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا)
  4. فصل

عليه (٣٠). فلم يَأْمُرْهُ بالدُّعَاءِ. ولأنَّ ذلك لا يَجِبُ على الفَقِيرِ المَدْفُوعِ إليه، فالنَّائِبُ أوْلَى.

فصل: ويجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إلى الكَبيرِ والصَّغِيرِ، سَوَاءٌ أكَلَ الطَّعامَ أو لم يَأْكُلْ. قال أحمدُ: يجوزُ أن يُعْطِيَ زكاتَه في أَجْرِ رَضَاعِ لَقِيطِ غيرِه، هو فَقِيرٌ من الفُقَرَاءِ. وعنه: لا يجوزُ دَفْعُها إلَّا إلَى مَن أكَلَ الطَّعَامَ. قال المَرُّوذِيُّ: كان أبو عبدِ اللهِ لا يَرَى أن يُعْطَى الصَّغِيرُ من الزكاةِ، إلَّا أن يَطعَمَ الطَّعَامَ. والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّه فقِيرٌ، فجازَ الدَّفْعُ إليه، كالَّذي طَعِمَ، ولأنَّه يَحْتَاجُ إلى الزَّكاةِ لأجْرِ (٣١) رَضَاعِه وكُسْوَتِه وسَائِرِ مُؤْنَتِه (٣٢)، فيدْخُلُ في عُمُومِ النُّصُوصِ، ويَدْفَعُ الزكاةَ إلى وَلِيِّهِ؛ لأنَّه يَقْبِضُ حُقُوقَه، وهذا من حُقُوقِه. فإن لم يَكُنْ له وَلِيٌّ، دَفَعَها إلى مَن يُعْنَى بِأَمْرِهِ، ويَقُومُ به، من أُمّه أو غيرِها. نَصَّ عليه أحمدُ. وكذلك المَجْنُونُ، قال هارونُ الحَمَّالُ: قلتُ لأحمدَ: فكيف يُصْنَعُ بالصِّغَارِ؟ قال: يُعْطَى أولِيَاؤُهم. فقلتُ: ليس لهم وَلِيٌّ. قال: فَيُعْطَى مَن يُعْنَى بِأمْرِهِمْ من الكِبَارِ. فَرَخَّصَ في ذلك. وقال مُهَنَّا: سَألتُ أبا عبدِ اللهِ: يُعْطَى مِن الزَّكَاةِ المَجْنُونُ، والذَّاهِبُ عَقْلُهُ؟ قال: نعم. قلتُ: من يَقْبِضُها له؟ قال: وَلِيُّهُ. قلتُ: ليس له وَلِيٌّ؟ قال: الذي يَقُومُ عليه. وإن دَفَعَها إلى الصَّبِيِّ العَاقِلِ، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ أنَّهُ يُجْزِئُه. قال المَرُّوذِيُّ: قلتُ لأحمدَ: يُعْطِي غُلَامًا يَتيمًا من الزكاةِ؟ قال: نعم. قلتُ: فإنِّي أخَافُ أن يُضَيِّعَهُ. قال: يَدْفَعُه إلى مَن يَقُومُ بِأمْرِه. وقد رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ (٣٣)، بإسْنَادِه عن أبي جُحَيْفَةَ، قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ فينا (٣٤)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 97 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.