Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 125

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم
  3. ٤٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يعطي إلا الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى)
  4. فصل

كتابِ اللهِ [ولا سُنَّةِ] (٦) رَسُولِه إلَّا بِنَسْخٍ، والنَّسْخُ لا يثْبُتُ بِالاحْتِمالِ. ثم إنَّ النَّسْخَ إنَّما يكونُ في حَياةِ النَّبيِّ ﷺ، لأنَّ النَّسْخَ إنَّما يكونُ بِنَصٍّ، ولا يكونُ النَّصُّ بعدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ، وانْقِرَاضِ زَمَنِ الوَحْي، ثم إنَّ القُرآنَ لا يُنْسَخُ إلَّا بِقُرْآنٍ، وليس في القُرْآنِ نَسْخٌ كذلك ولا في السُّنَّةِ، فكيف يُتْرَكُ الكتابُ والسُّنَّةُ بمُجَرَّدِ الآرَاءِ والتَّحَكُّمِ، أو بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ أو غيرِه! على أَنَّهم لا يَرَوْنَ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ (٧) حُجَّةً يُتْرَكُ لها (٨) قِيَاسٌ، فكيف يَتْرُكُونَ به القُرْآنَ (٩) والسُّنَّةَ! قال الزُّهْرِيُّ: لا أعْلَمُ شيئًا نَسَخَ حُكْمَ المُؤَلَّفَةِ. على أنَّ ما ذَكَرُوهُ من المَعْنَى لا خِلافَ بينه وبينَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، فإنَّ الغِنَى عنهم لا يُوجِبُ رَفْعَ حُكْمِهم، وإنما يَمْنَعُ عَطِيَّتَهُم حَالَ الغِنَى عنهم، فمتى دَعَتِ الحاجَةُ (١٠) إلى إعْطَائِهم أُعْطُوا، فكذلك جَمِيعُ الأصْنافِ، إذا عَدِمَ منهم صِنْفٌ في بعضِ الزَّمَانِ، سَقَطَ حُكْمُه في ذلك الزَّمَنِ خَاصَّةً، فإذا وُجِدَ عادَ حُكْمُه، كذا هُنا.

فصل: ولا يجوزُ صَرْفُ الزكاةِ إلى غيرِ مَن ذَكَرَ اللهُ تعالى، من بِنَاءِ المَساجِدِ والقَناطِرِ والسِّقاياتِ وإصْلاحِ الطُّرُقَاتِ، وسَدِّ البُثُوقِ، وتَكْفِينِ المَوتى، والتَّوْسِعَةِ على الأضْيافِ، وأشْبَاهِ ذلك من القُرَبِ التي لم يَذْكُرْها اللَّه تعالى. وقال أنَسٌ، والحسنُ: ما أَعْطَيْتَ في الجُسُورِ والطُّرُقِ فهو (١١) صَدَقَةٌ مَاضِيَةٌ. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لِقَوْلِه ﷾: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾. "وإنَّما" لِلْحَصْرِ والإثباتِ، تُثْبِتُ المَذْكُورَ، وتَنْفِى ما عدَاهُ، والخَبَرُ المَذكُورُ. قال أبو

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 125 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.