Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 124

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ١٣ - مسألة، قال: (وصوف الميتة وشعرها طاهر).
  4. فصول في الفطرة
  5. فصل

"احْلِقْهُ كُلَّه أو دَعْهُ كُلَّه". (٩٤) وفى شُرُوطِ عُمَر على أهلِ الذِّمَّةِ: أن يَحْلِقُوا مَقادِمَ رُءُوسِهِم لِيَتَميَّزُوا بذلك عن المُسْلِمينَ. فَمَنْ فَعَلهُ من المُسْلِمِين كان مُتَشَبِّهًا بهم.

فصل: ولا تَخْتَلِفُ الرِّوايةُ في كَرَاهةِ حَلْقِ الْمَرأَةِ رَأْسَها مِنْ غيرِ ضَرُورَةٍ. قال أبُو مُوسَى: بَرِئَ رَسُولُ اللَّه ﷺ من الصَّالِقَةِ والحالِقَةِ. مُتَّفَقٌ عليه، (٩٥) ورَوَى الخَلَّالُ بإسْنادِه عن قَتَادَة عَنْ عِكْرِمَة قال: نَهَى النبيُّ ﷺ أن تَحْلِقَ المرأةُ رَأْسَها. (٩٦) قال الحَسَنُ: هي مُثْلَةٌ. قال الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه يَسْألُ عنِ المرأةِ تَعْجِزُ عن شَعْرِها وعن مُعَالَجَتهِ، أتأخُذُه على حديثِ مَيْمُونة؟ قال: لأىِّ شيءٍ تَأْخُذُه؟ قيلَ لَهُ: لا تَقْدِرُ عَلَى الدُّهْنِ وما يُصْلِحُه وتَقَعُ فيه الدَّوَابُّ. قال: إذا كان لضَرُورَةٍ، فأرْجُو أن لا يَكُونَ به بَأْسٌ.

فصل: ويُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ، لما رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيْب [، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ] (٩٧) نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عن نَتْفِ الشَّيْبِ، وقال: "إنَّهُ نُورُ الإِسْلامِ". (٩٨) وعن طارِقِ بنِ حَبِيبٍ، أنَّ حَجَّامًا أَخَذَ من شاربِ النبيِّ ﷺ فرَأى شَيْبَةً في لِحْيَتهِ فأَهْوَى إليها ليأخُذَهَا، فأَمْسَكَ النبيُّ ﷺ يَدَهُ، وقال: "مَنْ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 124 (SanadKitab #6910, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.