Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنة الوضوء
  3. ١٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون صائما، فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس).

عَوْف، قال: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّك رَغَّبْتَنَا في السِّواكِ، [فَهَلْ دُونَ ذلك مِن شيءٍ] (٢٥)؟ قال: "أُصْبُعَيْكَ (٢٦)، سِوَاكٌ عِنْدَ وُضُوئِكَ، أَمِرَّهُمَا عَلَى أَسْنانِكَ، إنَّه لا عَمَلَ لِمَنْ لا نِيَّةَ لَهُ، ولا أَجْرَ لِمَنْ لا حَسَنَة لهُ".

١٥ - مسألة؛ قال: (إلَّا (٢٧) أن يَكُونَ صائِمًا، فَيُمْسِكَ مِنْ وَقْتِ صَلاةِ الظُهْرِ إلى أن تَغْرُبَ الشَّمْسُ).

قال ابن عَقِيلٍ: لا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ أنه لا يُسْتَحَبُّ للصَّائِمِ السِّواكُ بعدَ الزَّوَالِ، وهل يُكْرَهُ؟ علَى رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُما يُكْرَهُ، وهو قَوْلُ الشَّافِعِىِّ، وإسْحَاق، وأبِى ثَوْر، ورُوِىَ ذلكَ عن عُمَر، وعَطَاء، ومُجَاهِد؛ لما رُوِىَ عن عُمَر، ﵁، أنه قال: يَسْتَاكُ ما بَيْنَه وبَيْنَ الظُّهْرِ، ولا يَسْتَاكُ بعد ذلك. ولأن السِّوَاكَ إنما اسْتُحِبَّ لإِزَالَةِ رَائِحَةِ الفَمِ، وقد قالَ النبيُّ ﷺ: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عندَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ" (٢٨). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 138 (SanadKitab #6910, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.