Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 334

  1. كتاب الصيام
  2. ٤٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أى وقت كان من الليل)

في الذِّمَّةِ، فهو كالتَّطَوُّعِ. ولَنا، ما رَوَى ابنُ جُرَيْجٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أبى بكرِ بن محمدِ بن عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن الزُّهْرِىِّ، عن سَالِمٍ، عن أبيهِ، عن حَفْصَةَ، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِن اللَّيْلِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ". وفي لَفْظِ ابنِ حَزْمٍ: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ". أخْرَجَهُ النَّسائِىُّ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (٣). ورَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ (٤) بإسْنَادِهِ، عن عَمْرَةَ عن عائشةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ، قال: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ"، وقال: إسْنَادُه كلُّهم ثِقَاتٌ. وقال في حَدِيثِ حَفْصَةَ: رَفَعَه عبدُ اللهِ بنُ أبي بكرٍ، عن الزُّهْرِىِّ؛ وهو من الثِّقَاتِ الرُّفَعاءِ. ولأنَّه صَوْمُ فَرْضٍ، فافْتَقَرَ إلى النِّيَّةِ من اللَّيْلِ، كالقَضاءِ. فأمَّا صوْمُ عَاشُورَاءَ، فلم يَثْبُتْ وُجُوبُه، فإنَّ مُعاوِيَةَ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "هذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، ولَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وأنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، ومَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ". مُتَّفَقٌ عليه (٥). فلو

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 334 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.