Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 149

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنة الوضوء
  3. ١٩ - مسألة؛ قال: (وتحليل اللحية)
  4. فصل

وقال عَطاء وأبو ثَوْر: يَجبُ غَسْلُ باطِن شُعُورِ الوَجْهِ [وإن كان كَثِيفًا كما يَجِبُ في الجَنابَةِ، ولأنهُ مَأْمُورٌ بغَسْلِ الوَجْهِ] (٦) في الوُضُوءِ كما أُمِرَ بغَسْلِهِ في الجَنَابةِ، فما وَجَبَ في أحَدِهِما وَجَبَ في الآخَرِ مِثْلُه.

ومَذْهَبُ أَكْثَر أَهْلِ العِلْمِ أن ذلك لا يَجِبُ، ولا يَجِبُ التَّخْلِيل؛ ومِمَّنْ رَخَّصَ في تَرْكِ التَّخْلِيلِ ابنُ عُمَر، والحَسَنُ بنُ عَلِىّ، وطَاوُس، والنَّخَعِىُّ، والشَّعْبِىُّ، وأبُو العَالِية (٧)، ومُجاهد، والقاسِم (٨)، ومُحمّد بن عَلِىّ (٩)، وسَعِيد بنُ عَبْدَ العَزِيز (١٠)، [وابن المُنْذِر] (١١)؛ لأن اللهَ تَعالَى أمَرَ بالغَسْلِ، ولم يذكر التَّخْلِيلَ، وأكْثَرُ مَنْ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لم يَحْكِهِ، ولو كان واجِبًا لما أخَلَّ به في وُضُوءٍ، ولو فَعَلَه في كُلِّ وُضُوءٍ لنَقَلَهُ كلُّ مَنْ حَكَى وُضُوءَهُ أو أَكْثَرُهم، وتَرْكُه لذلك يَدُلُّ عَلَى أنَّ غَسْلَ ما تَحْتَ الشَّعْرِ الكَثِيفِ ليس بِواجِبٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كان كَثِيفَ اللِّحْيَةِ فلا يَبْلُغُ الماءُ ما تَحْتَ شَعْرِها بدُونِ التَّخْلِيلِ والمُبَالَغةِ، وفِعْلهُ للِتَّخْلِيلِ (١٢) في بعضِ أحْيانِه يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبابِ ذلك. واللهُ أعَلمُ.

فصل: قال يَعْقُوبُ (١٣): سَأَلْتُ أحْمَدَ عن التَّخْلِيلِ؟ فأَرَانِى مِنْ تَحْتِ لِحْيَتِهِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 149 (SanadKitab #6910, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.