Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 406

  1. كتاب الصيام
  2. ٥٠٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك المسافر)

٥٠٨ - مسألة؛ قال: (وكَذَلِك المُسَافِرُ)

يَعْنِى أنَّ المُسَافِرَ يُباحُ له الفِطْرُ، فإنْ صَامَ كُرِهَ له ذلك، وأجْزَأَهُ. وجَوَازُ الفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ ثَابِتٌ بالنَّصِّ والإِجْماعِ، وأكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ على أنَّه إن صامَ أَجْزَأَهُ. ويُرْوَى عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّه لا يَصِحُّ صَوْمُ المُسافِرِ. قال أحمدُ: كان عمرُ وأبو هُرَيْرَةَ يَأْمُرَانِه بالإِعادَةِ. وَرَوَى الزُّهْرِيُّ، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبيه عبد الرحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّه قال: الصَّائِمُ في السَّفَرِ كالمُفْطِرِ في الحَضَرِ (١). وقال بهذا قَوْمٌ من أهْلِ الظَّاهِرِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ". مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولأنَّه ﵇ أفْطَرَ في السَّفَرِ، فلمَّا بَلَغَهُ أنَّ قَوْمًا صَامُوا، قال: "أُولئِكَ (٣) العُصَاةُ" (٤). ورَوَى ابنُ مَاجَه (٥)، بإسْنَادِه عن النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه قال: "الصَّائِمُ فِى رَمَضَانَ في السَّفَرِ، كَالمُفْطِرِ فِى الحَضَرِ". وعَامَّةُ أهْلِ العِلْمِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 406 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.