Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 49

  1. كتاب الحج
  2. ٥٤٣ - مسألة؛ قال: (ومن حج وهو غير بالغ، فبلغ، أو عبد فعتق، فعليه الحج)
  3. فصل
  4. الفصل الرابع

هَدْيًا، وأذِنَ له في إهْدَائِه، وقلنا: إنَّه يَمْلِكُه. فهو [كالواجِدِ للهَدْىِ] (١١)، لا يَتَحَلَّلُ إلَّا به. وإن قُلْنا: لا يَمْلِكُه. فَفَرْضُه الصِّيامُ. وإن أذِنَ له سَيِّدُه في تَمَتُّعٍ أو قِرَانٍ، فعليه الصِّيامُ بَدَلًا عن الهَدْىِ الوَاجِبِ بهما. وذكر القاضى أنَّ على سَيِّدِه تَحَمُّلَ ذلك عنه؛ لأنَّه بِإذْنهِ، فكان على من أذِنَ فيه، كما لو فَعَلَهُ النائِبُ بإذْنِ المُسْتَنِيبِ. وليس بِجَيِّدٍ؛ لأنَّ الحَجَّ لِلْعَبْدِ، وهذا من مُوجِبَاتِه، فيكونُ عليه، كالمَرْأةِ إذا حَجَّتْ بإذْنِ زَوْجِها. ويُفَارِقُ من حَجَّ عن غَيْرِه؛ فإنَّ الحَجَّ لِلْمُسْتَنِيبِ فمُوجِبُه عليه. وإن تَمَتَّعَ أو قَرَنَ (١٢) بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه، فالصِّيامُ عليه بغيرِ خِلَافٍ. وإن أفْسَدَ حَجَّهُ، فعليه أن يَصُومَ لذلك؛ فإنَّه (١٣) لا مَالَ له، فهو كالمُعْسِرِ من الأحْرَارِ.

الفصل الرابع: إذا وَطِئَ العَبْدُ [فى إحْرامِه] (١٤) قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، فَسَدَ، ويَلْزَمُه المُضِىُّ فى فاسِدِه، كالحُرِّ، لكنْ إن كان الإحْرامُ مَأْذُونًا فيه، فليس لِسَيِّدِه إخْرَاجُه منه؛ لأنَّه ليس له مَنْعُه من صَحِيحِه، فلم يكن له مَنْعُه من فَاسِدِه، وإن كان الإحْرَامُ بغير [إذْنِ سَيِّدِه] (١٥)، فله تَحْلِيلُه منه؛ لأنَّه يَمْلِكُ تَحْلِيلَه من صَحِيحه، فالفَاسِدُ أوْلَى، وعليه القَضاءُ، سواءٌ كان الإحْرامُ مَأذُونًا فيه، أو غيرَ مَأذُونٍ، ويَصِحُّ القَضَاءُ فى حَالِ رِقِّهِ؛ لأنَّه وَجَبَ [فى حَالِ الرِّقِّ] (١٦)، فَصَحَّ فيه (١٧)، كالصلاةِ والصِّيامِ. ثم إن كان الإحْرامُ الذى أفْسَدَهُ مَأذُونًا فيه، فليس له

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 49 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.