Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 240

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الحج ودخول مكة
  3. ٦٢٤ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغ من السعى، فإن كان متمتعا قصر من شعره، ثم قد حل)

فصل: والسَّعْىُ تَبَعٌ لِلطَّوَافِ، لا يَصِحُّ إلَّا أن يَتَقَدَّمَهُ طَوَافٌ، فإن سَعَى قَبْلَهُ، لم يَصِحَّ. وبذلك قال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال عَطَاءٌ: يُجْزِئُه. وعن أحمدَ: يُجْزِئُه إن كان نَاسِيًا، [وإن كان عَمْدًا] (١٠) لم يُجْزِئْهُ سَعْيُه؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ، لمَّا سُئِلَ عن التَّقْدِيمِ والتَّأخِيرِ فى حَالِ الجَهْلِ والنِّسْيَانِ، قال: "لَا حَرَجَ" (١١). وَوَجْهُ الأوَّلِ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ إنَّما سَعَى بعدَ طَوَافِه، وقد قال: "لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ" (١٢). فعلى هذا إنْ سَعَى بعد طَوَافِه، [ثم عَلِمَ أنَّه] (١٣) طَافَ بغيرِ طَهَارَةٍ لم يُعْتَدَّ بِسَعْيِه ذلك. ومتى سَعَى المُفْرِدُ والقَارِنُ بعدَ طَوَافِ القُدُومِ، لم يَلْزَمْهُما بعد ذلك سَعْىٌ، وإن لم يَسْعَيَا معه، سَعَيَا مع طَوَافِ الزِّيَارَةِ. ولا تَجِبُ المُوَالَاةُ بين الطَّوَافِ والسَّعْىِ. قال أحمدُ: لا بَأْسَ أن يُؤَخِّرَ السَّعْىَ حتى يَسْتَرِيحَ أو إلى العَشِىِّ. [وكان عَطاءٌ، والحسنُ لا يَرَيَانِ بَأْسًا لمَن طَافَ بِالبَيْتِ أوَّلَ النَّهَارِ، أن يُؤَخِّرَ الصَّفَا والمَرْوَةَ إلى العَشِىِّ] (١٤). وفَعَلَهُ القاسمُ، وسَعِيدُ بن جُبْيَرٍ؛ لأنَّ المُوَالَاةَ إذا لم تَجِبْ فى نَفْسِ السَّعْىِ، ففيما بينه وبين الطَّوافِ أوْلى.

٦٢٤ - مسألة؛ قال: (فَإذَا فَرَغَ مِنَ السَّعْىِ، فَإنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ)

المُتَمَتِّعُ الذى أحْرَمَ بِالعُمْرَةِ (١) من المِيقَاتِ، فإذا فَرَغَ من أفْعَالِها، وهى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 240 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.