Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 243

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الحج ودخول مكة
  3. ٦٢٤ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغ من السعى، فإن كان متمتعا قصر من شعره، ثم قد حل)
  4. فصل

فصل: فأمَّا المُعْتَمِرُ غيرُ المُتَمَتِّعِ، فإنَّه يَحِلُّ، سَوَاءٌ كان معه هَدْىٌ أو لم يَكُنْ، وسَوَاءٌ كان فى أشْهُرِ الحَجِّ أو فى (١٤) غَيْرِها؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ، سِوَى العُمْرَةِ التى مع حَجَّتِه، بَعْضُهنَّ فى ذِى القَعْدَةِ، وقيل: كُلُّهُنَّ فى ذِى القَعْدَةِ، فكان يَحِلُّ. فإن كان معه هَدْيٌ نَحَرَهُ عند المَرْوَةِ. وحيثُ نَحَرَهُ من الحَرَمِ جَازَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ، قال: "كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ ومَنْحَرٌ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَه (١٥).

فصل: وقَوْلُ الخِرَقِىِّ: "قَصَّرَ من شَعْرِهِ، ثم قد حَلَّ ". يَدُلُّ على أنَّ المُسْتَحَبَّ فى حَقِّ المُتَمَتِّعِ عند حِلِّهِ من عُمْرَتِه التَّقْصِيرُ؛ لِيَكُونَ الحَلْقُ لِلْحَجِّ. قال أحمدُ، فى رِوَايةِ أبِى دَاوُدَ: ويُعْجِبُنِى إذا دَخَلَ مُتَمَتِّعًا أن يُقَصِّرَ ليكون الحَلْقُ لِلْحَجِّ. ولم يأْمُر النَّبِىُّ ﷺ أصْحَابَهُ إلَّا بِالتَّقْصِيرِ، فقال فى حديثِ جابِرٍ: (أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وقَصِّرُوا" (١٦). وفى صِفَةِ حَجِّ النَّبِىِّ ﷺ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهم، وقَصَّرُوا (١٧). وفى حَدِيثِ ابنِ عمرَ، أنَّه قال: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وليُقَصِّرْ، ولْيَحْلِلْ". مُتَّفَقٌ عليه (١٨). وإن حَلَقَ جَازَ؛ لأنَّه أحَدُ النُّسُكَيْنِ، فجَازَ فيه (١٩)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 243 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.