Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 256

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الحج ودخول مكة
  3. ٦٣١ - مسألة؛ قال: (ومن كان متمتعا، قطع التلبية إذا وصل إلى البيت)

الخِرَقِىِّ: "إذا وَصَلَ إلى البَيْتِ". وبهذا قال ابنُ عَبّاسٍ، وعَطاءٌ، وعَمْرُو بنُ مَيْمُونٍ، وطَاوُسٌ، والنَّخَعِىُّ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ (٢)، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال ابنُ عمرَ، وعُرْوَةُ، والحسنُ: يَقْطَعُها إذا دَخَلَ الحَرَمَ. وقال سَعِيدُ ابنُ المُسَيَّبِ: يَقْطَعُها حين يَرَى عَرْشَ مَكَّةَ (٣). وحُكِىَ عن مَالِكٍ، أنَّه إن أحْرَمَ من المِيقَاتِ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إذا وَصَلَ إلى الحَرَمِ، وإن أَحْرَمَ بها. من أدْنَى الحِلِّ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حين يَرَى البَيْتَ. ولَنا، ما رُوِىَ عن ابنِ عَبّاسٍ، يَرْفَعُ الحَدِيثَ: كان يُمْسِكُ عن التَّلْبِيَةِ فى العُمْرَةِ، إذا اسْتَلَمَ الحَجَرَ (٤). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ (٥) النَّبِىَّ ﷺ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ، ولم يَزَلْ يُلَبِّى حتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ (٦). ولأنَّ التَّلْبِيَةَ إجَابَةٌ إلى (٧) العِبَادَةِ، وإشْعَارٌ للإِقَامةِ عليها، وإنَّما يَتْرُكُها إذا شَرَعَ فيما يُنافِيها، وهو التَّحَلُّلُ منها، والتَحَلُّلُ يَحْصُلُ بِالطَّوَافِ والسَّعْىِ، فإذا شَرَعَ فى الطَّوَافِ فقد أخَذَ فى التَّحَلُّلِ، فيَنْبَغِى أن يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ، كالحَجِّ إذا شَرَعَ فى رَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَة، لِحُصُولِ التَّحَلُّلِ بها. وأمَّا قبلَ ذلك، فلم يَشْرَعْ فيما يُنَافِيها، فلا مَعْنَى لِقَطْعِها. واللهُ تعالى أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 256 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.