Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 199

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الطهارة
  3. ٣٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء)

٣٣ - مسألة؛ قال: (ولا يَقْرأُ القُرْآنَ جُنُبٌ ولا حائِضٌ ولا نُفَسَاءُ)

رُوِيَتِ الكَرَاهِيَةُ لذلك عن عُمَر، وعَلِىّ، والحَسَن، والنَّخَعِىِّ، والزُّهْرِيِّ، وقَتَادَة، والشَّافِعِىِّ، وأَصْحابِ الرَّأْى. وقال الأَوْزَاعِىُّ: لا يَقْرَأُ إلَّا آيةَ الرّكُوبِ والنُّزُول: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ (١)، ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا﴾ (٢). وقال ابنُ عَبّاس: يَقْرَأُ وِرْدَهُ. وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّب: يَقْرَأُ القُرآنَ، أَلَيْسَ هُوَ في جَوْفهِ! وحُكِىَ عن مَالِكٍ: لِلْحَائِضِ القِرَاءَةُ دونَ الجُنُبِ؛ لأنَّ أَيَّامَها تَطُولُ، فلو (٣) مَنَعْنَاهَا مِنَ القراءةِ نَسِيَتْ. ولنا: ما رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ، رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّ النبيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُه، أو قال: يَحْجِزُه، عن قِراءةِ القُرآنِ شيءٌ، ليسَ الجَنَابةُ. رواه أبو داود، والنَّسائِىُّ، والتِّرْمِذِىُّ (٤)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وعن ابنِ عُمَر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا تَقْرَأُ الْحائِضُ ولا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرآنِ". رواه أبو دَاوُد، والتِّرْمِذِىّ (٥). وقال: يَرْوِيه إسْماعِيل بنِ عَيَّاش، [عن موسى بن عُقْبَةَ] (٦)، عن نافِعٍ، وقد ضَعَّفَ البُخَارِىُّ رِوَايَتَه عن أَهْلِ الحِجَازِ (٧)،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 199 (SanadKitab #6910, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.