Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 535

  1. كتاب الرهن
  2. ٧٩٩ - مسألة؛ قال: (والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء، حتى يستوفى حقه، حيا كان الراهن أو ميتا)
  3. فصل

الرَّهْنِ يكونُ عنده السِّنِينَ الكَثِيرَةَ، يَأْيَسُ من صَاحِبِه: يَبِيعُه، ويَتَصَدَّقُ بالفَضْلِ. فظاهِرُ هذا أنَّه يَسْتَوْفِى حَقَّه. ونَقَلَ أبو طَالِبٍ: لا يَسْتَوْفِى حَقَّه من ثَمَنِه. لكنْ (٤) [إن جاءَ] (٥) صاحِبُه (٦) فطَلَبهُ، أعْطَاهُ إيَّاهُ، وطَلَبَ منه حَقَّهُ، وأمَّا إن رَفَعَ أمْرَه إلى الحاكِمِ، فبَاعَه ووَفَّاهُ منه حَقَّهُ، جازَ ذلك.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 535 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.