Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 548

  1. كتاب المفلس
  2. ٨٠١ - مسألة؛ قال: (فإن كانت السلعة قد تلف بعضها، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها، أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء)
  3. فصل

شريكًا له بِزِيادَةِ الصِّبْغِ، ويَضْرِبُ مع الغُرَماءِ بِثَمَنِ الصِّبْغِ. ويَحْتَمِلُ أن يَرْجِعَ فيهما هاهُنا؛ لأنَّه وَجَدَ عَيْنَ مالِه مُتَمَيِّزًا عن غيرِه، فكان له الرُّجُوعُ فيه، لِلْخَبَرِ، ولأنَّ المَعْنَى فى المَحلِّ الذى يَثْبُتُ فيه الرُّجُوعُ مَوْجُودٌ هاهُنا، فيَمْلِكُ الرُّجُوعَ به، كما يَمْلِكُه ثَمَّ، ولو أنَّه اشْتَرَى (٩) رُفُوفًا ومَسامِيرَ من رَجُلٍ واحدٍ، فسَمَّرَها بها، رَجَعَ بائِعُهما فيهما كذلك، وكذلك ما أشبَهَه.

فصل: إذا اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَصَره (١٠)، لم يَخْلُ من حَالَيْنِ؛ أحَدِهما، أن لا تَزِيدَ قِيمَتُه بذلك، فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فيه؛ لأنَّ عَيْنَ مَالِه قَائِمَةٌ لم يَزُلِ اسْمُها، ولم يَتْلَفْ بَعْضُها ولا اتَّصَلَتْ بغيرِها، فكان له الرُّجُوعُ فيها، كما لو عَلَّمَ العَبْدَ صِنَاعَةً لم تَزِدْ قِيمَتُه بها. وسَواءٌ نَقَصَتْ قِيمَتُه بذلك أو لم تَنْقُصْ؛ لأنَّ ذلك النَّقْصَ نَقْصُ صِفَةٍ، فلا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ، كنِسْيَانِ صِنَاعَةٍ، وهُزَالِ العَبْدِ، ولا شىءَ له مع الرُّجُوعِ. الثانى، أن تَزِيدَ قِيمَتُه بذلك، فليس لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ، على قِيَاسِ قَوْلِ الخِرَقِىِّ؛ لأنَّ الثَّوْبَ زَادَ زِيَادَةً لا تَتَمَيَّزُ زِيادَتُها (١١) فلم يَمْلِك البائِعُ الرُّجُوعَ فيه، كما لو سَمِنَ العَبْدُ، ولأنَّه لم يَجِدْ عَيْنَ مَالِه مُتَمَيِّزَةً عن غيرِها، فلم يَمْلِك الرُّجُوعَ، كبائِعِ الصِّبْغِ إذا صُبغَ به، والزَّيْتِ إذا لُتَّ به سَوِيقٌ. وقال القاضى وأَصْحَابُه. له الرُّجُوعُ فيها، لأنَّه أدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِه، ولأنَّه وَجَدَ عَيْنَ مَالِه لم يَتَغَيَّرِ اسْمُها ولا ذَهَبَتْ عَيْنُها، فَمَلَكَ الرُّجُوعَ فيها، كما لو صَبَغَها. فعلى قَوْلِهِم، إن كانت القصَارَةُ بِعَمَلِ المُفْلِسِ، أو بِأُجْرَةٍ وَفَّاهَا، فهما شَرِيكانِ فى الثَّوْبِ، فإذا كانت قِيمَةُ الثَّوْبِ خَمْسَةً، فصارَ يُسَاوِى سِتَّةً، فلِلْمُفْلِسِ سُدُسُه، ولِبَائِعِه خَمْسَةُ أسْدَاسِه، فإن اخْتَارَ البائِعُ دَفْعَ قِيمَةِ الزِّيَادَةِ إلى المُفْلِسِ، لَزِمَهُ قَبُولُها؛ لأنَّه يَتَخَلَّصُ بذلك من ضَرَرِ الشَّرِكَةِ من غيرِ مَضَرَّةٍ تَلْحَقُه، فأشْبَهَ ما لو دَفَعَ الشَّفِيعُ قِيمَةَ البِنَاءِ إلى المُشْتَرِى. وإن لم يَخْتَرْ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 548 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.