Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 551

  1. كتاب المفلس
  2. ٨٠١ - مسألة؛ قال: (فإن كانت السلعة قد تلف بعضها، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها، أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء)
  3. فصل

فَسْخٌ اسْتَحَقَّ به اسْتِرْجَاعَ العَيْنِ، فلم يَسْتَحقَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ المُنْفَصِلَةِ، كَفَسْخِ البَيْعِ بالعَيْبِ أو الخِيَارِ أو الإِقَالَةِ، وفَسْخِ النِّكَاحِ بِسَبَبٍ من أَسْبَابِ الفَسْخِ، وقولُ النَّبِىِّ ﷺ: "الخَرَاجُ بالضَّمَانِ" (١٦). يَدُلُّ على أنَّ النَّماءَ والغَلَّةَ لِلْمُشْتَرِى، لكَوْنِ الضَّمَانِ عليه، وأما الزِّيَادَةُ المُتَّصِلَةُ، فقد دَلَّلْنَا على أنَّها لِلْمُفْلِسِ أيضًا، وفى ذلك تَنْبِيهٌ على كَوْنِ المُنْفَصِلَةِ له. ثم لو سَلَّمْنَا ثَمَّ، فالفَرْقُ ظَاهِرٌ، فإنَّ المُتَّصِلَةَ تَتْبَعُ فى الفُسُوخِ والرَّدِّ بالعَيْبِ، بِخِلَافِ المُنْفَصِلَةِ، ولا يَنْبَغِى أن يَقَعَ فى هذا اخْتِلَافٌ لِظُهُورِه، وكلامُ أحمدَ، فى رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، يُحْمَلُ على أنَّه بَاعَهما فى حالِ حَمْلِهما (١٧)، فيَكُونَانِ مَبِيعَيْنِ، ولهذا خَصَّ هذَيْنِ بالذِّكْرِ دُونَ بَقِيَّةِ النَّمَاءِ.

فصل: ولو اشْتَرَى أمَةً حَامِلًا، ثم أفْلَسَ وهى حَامِلٌ، فله الرُّجُوعُ فيها، إلَّا أن يكونَ الحَمْلُ قد زَادَ بِكِبَرِهِ، وكَثُرَتْ قِيمَتُها من أَجْلِه، فيكونَ من قَبِيلِ الزَّائِدِ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، على ما مَضَى. وإن أَفْلَسَ بعدَ وَضْعِهَا، فقال القاضى: له الرُّجُوعُ فيهما بكلّ حالٍ، من غير تَفْصِيلٍ. والصَّحِيحُ أنَّنا إن قلْنَا: إن الحَمْلَ لا حُكْمَ له. فالوَلَدُ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ، فعلَى قولِ أبى بكرٍ، لا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ فيهما، وعلى قولِ غيرِه، يكونُ الوَلَدُ للمُفْلِسِ، فيَحْتَملُ أن يَمْنعَ الرُّجُوعَ فى الأُمِّ؛ لئلَّا يُفْضِى إلى التَّفْرِيقِ بين الأمِّ وَوَلَدِها، ويَحْتَمِلُ أن يَرْجِعَ فى الأمِّ، ويَدْفَعَ قِيمَةَ الوَلَدِ؛ ليكونَا جَمِيعًا.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 551 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.