Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ٥٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والموجب للغسل خروج المنى)
  4. فصل

هِىَ احْتَلَمَت؟ فقال النَّبِىُّ ﷺ: "نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الماءَ". مُتَّفَقٌ عليه (٥)، فخُروجُ المَنِىّ الدَّافِقِ بشَهْوةٍ (٦)، يُوجِبُ الغُسْلَ مِنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ في يَقظَةٍ أو في نَوْمٍ. وهو قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهاءِ. قالَهُ التِّرْمِذِىُّ (٧). ولا نَعْلُم فِيهِ خِلَافًا.

فصل: فإنْ خَرَجَ شَبِيهُ المَنِىِّ؛ لمَرَضٍ أو إِبْرِدَةٍ (٨) لَا عن شَهْوةٍ، فلا غُسْلَ فِيهِ. وهذا قولُ أبِى حَنِيفَةَ ومالِكٍ. وقالَ الشَّافِعِىُّ: يَجِبُ بهِ الغُسْلُ. ويَحْتَمِلهُ كَلَامُ الْخِرَقِىِّ؛ لِقَوْلهِ ﵇: "إذَا رَأَتِ الماءَ". وقَوْلِهِ: "الماءُ مِنَ الماءِ (٩) ". ولأنَّه مَنِىٌّ خارِجٌ فأوْجَبَ الغُسْلَ، كما لو خَرَجَ حالَ الإِغْمَاءِ. ولنا، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَصَفَ المَنِىَّ المُوجِبَ للغُسْلِ بكَوْنِه أبْيَضَ غَلِيظًا، وقال لِعَلِىٍّ: "إذا فَضَخْتَ (١٠) الماءَ فاغْتَسِلْ". رَواه أبو داود (١١)، والأَثْرَمُ: "إذا رَأَيتَ (١٢) فَضْخَ الماءِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 266 (SanadKitab #6910, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.