Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 16

  1. كتاب الصلح
  2. ٨١٨ - مسألة؛ قال: (ومن اعترف بحق، فصالح على بعضه، لم يكن ذلك صلحا؛ لأنه هضم للحق)
  3. فصل

الشَّرْطِ أو بِلَفْظِ المُعَاوَضَةِ (١٨). وقولهم: إنه يُسَمَّى صُلْحًا. مَمْنُوعٌ، وإن سُمِّىَ صُلْحًا فمجازٌ؛ لِتَضَمُّنِه قَطْعَ النِّزَاعِ وإزَالَةَ الخُصُومَةِ. وقولُهم: إن الصُّلْحَ لا يَقْتَضِى المُعَاوَضَةَ. قُلْنا: لا نُسَلِّمُ. وإن سَلَّمْنَا لكن المُعَاوَضَةَ حَصَلَتْ من اقْتِرَانِ حَرْفِ البَاءِ، أو عَلَى، أو نحوِهما به (١٩)، فإنَّ لَفْظَةَ الصُّلْحِ تَحْتَاجُ إلى حَرفٍ تُعَدَّى به، وذلك يَقْتَضِى المُعَاوَضَةَ، على ما بَيَّنَّاهُ.

فصل: وإن ادَّعَى على رَجُلٍ بَيْتًا، فصَالَحَهُ على بعضِه، أو على بِنَاءِ غُرْفَةٍ فَوْقَه، أو على أن يَسْكُنَه سَنَةً، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه يُصَالِحُه من مِلْكِهِ على مِلْكِهِ أو مَنْفَعَتِه. وإن أسْكَنَه كان تَبَرُّعًا منه، متى شَاءَ أَخْرَجَهُ منها. وإن أعْطَاهُ بعضَ دَارِه بنَاءً على هذا، فمتى شاءَ انْتَزَعَهُ منه؛ لأنَّه أَعْطَاهُ إيَّاهُ عِوَضًا عمَّا لا يَصْلُحُ عِوَضًا عنه. وإن فَعَلَ ذلك على سَبِيلِ المُصَالَحَةِ، مُعْتَقِدًا أنَّ ذلك وَجَبَ عليه [بالصُّلْحِ، رجَع عليه] (٢٠) بأَجْرِ ما سَكَنَ وأَجْرِ ما كان فى يَدِه من الدَّارِ؛ لأنَّه أخَذَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، فأَشْبَهَ المَبِيعَ المَأْخُوذَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، وسُكْنَى الدَّار بإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ. وإن بَنَى فَوْقَ البَيْتِ غُرْفَةً، أُجْبِرَ على نَقْضِهَا. وإذا آجَرَ السَّطْحَ مُدَّةَ مُقَامِهِ فى يَدَيْهِ، فله أخْذُ آلَتِه. ولو اتَّفَقَا على أن يُصَالِحَهُ صَاحِبُ البَيْتِ عن بِنَائِه بِعِوَضٍ، جَازَ. وإن بَنَى الغُرْفَةَ بِتُرَابٍ من أَرْضِ صَاحِبِ البَيْتِ وآلاتِه، فليس له أخْذُ بِنَائِه؛ لأنَّه مِلْكٌ لِصَاحِبِ البَيْتِ. وإن أرَادَ نَقْضَ البِنَاءِ، لم يكُنْ له ذلك، إذا أَبْرَأَهُ المالِكُ من ضَمَانِ ما يَتْلَفُ به. ويَحْتَمِلُ أن يَمْلِكَ نَقْضَه، كقَوْلِنا فى الغَاصِبِ.

فصل: وإذا صَالَحَهُ بِخِدْمَةِ عَبْدِه سَنَةً، صَحَّ، وكانتْ إِجَارَةً. وقد ذَكَرْنا ذلك. فإن بَاعَ العَبْدَ فى السَّنَةِ، صَحَّ البَيْعُ، ويكون الْمُشْتَرِى مَسْلُوبَ المَنْفَعَةِ بَقِيَّةَ السَّنَةِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 16 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.