Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 50

  1. كتاب الصلح
  2. ٨١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما، تحالفا، وكان بينهما. وكذلك إن كان محلولا من بنائهما. وإن كان معقودا ببناء أحدهما، كان له مع يمينه).
  3. فصل

والإِنْفَاقُ أرْفَقُ بهما، فكانا سَوَاءً. والحُكْمُ في الدُّولَابِ والنَّاعُورَةِ، كالحُكْمِ في الحائِطِ، على ما ذَكَرْنَاهُ. وأما البِئْرُ والنَّهْرُ، فلكلِّ واحدٍ منهما الإِنْفَاقُ عليه، وإذا أنْفَقَ عليه، لم يكُنْ له مَنْعُ الآخَرِ من نَصِيبِه من الماءِ؛ لأنَّ الماءَ يَنْبُعُ من مِلْكَيْهِما، وإنَّما أثَّرَ أحدُهما في نَقْلِ الطِّينِ منه، وليس له فيه عَيْنُ مالٍ، فأشْبَه الحائِطَ إذا بَنَاهُ بآلَتِه، والحُكْمُ في الرُّجُوعِ بالنَّفَقَةِ، كحُكْمِ الرُّجُوعِ في النَّفَقَةِ على الحائِطِ، على ما مَضَى.

فصل: إذا كان لِرَجُلَيْنِ بَابَانِ في زُقَاقٍ غيرِ نَافِذٍ، أحدهما قَرِيبٌ من بَابِ الزُّقَاقِ، والآخَرُ في دَاخِلِه، فَلِلْقَرِيبِ من البَابِ نَقْلُ بَابِه إلى ما يَلِى بَابَ الزُّقَاقِ؛ لأنَّ له الاسْتِطراقَ إلى بَابِه القَدِيمِ، فقد نَقَصَ من اسْتِطْرَاقِه، ومتى أرَادَ رَدَّ بَابِه إلى مَوْضِعِه الأَوَّلِ، كان له؛ لأنَّ حَقَّهُ لم يَسْقُطْ، وإن أرَادَ نَقْلَ بَابِه تِلْقَاءَ صَدْرِ الزُّقَاقِ، لم يكُنْ له ذلك. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّه يُقَدِّمُ بَابَه إلى مَوْضِعٍ لا اسْتِطْرَاقَ له فيه. ويَحْتَمِلُ جَوَازَ ذلك؛ لأنَّه كان له أن يَجْعَلَ بَابَه في أَوَّلِ البِنَاءِ، في أي مَوْضِعٍ شَاءَ، فتَرْكُهُ في مَوْضِعٍ لا يُسْقِطُ حَقَّه، كما أن تَحْوِيلَه بعد فَتْحِه لا يُسْقِطُه (٢٨)، ولأنَّ له أن يَرْفَعَ حَائِطَه كلَّه، فلا يُمْنَعُ من رَفْعِ مَوْضِعِ البابِ وَحْدَه. فأمَّا صَاحِبُ البابِ الثاني، فإن كان في دَاخِلِ الدَّرْبِ بابٌ [لآخَرَ، فحُكْمُه في التَّقْدِيمِ والتَّأْخِيرِ حُكْمُ صَاحِبِ البابِ الأَوَّلِ سواءً، وإن لم يكُنْ له ثَمَّ] (٢٩) بَابٌ آخَرُ، كان له تَحْوِيلُ بَابِه حيث شَاءَ؛ لأنَّه على الأَوَّلِ، لا مُنَازِعَ له فيما تَجَاوَزَ البَابَ الأوَّلَ، وعلى الاحْتِمَالِ الذي ذَكَرْنَاهُ، لكلِّ واحدٍ منهما ذلك. ولو أرَادَ كلُّ واحدٍ منهما (٣٠) أن يَفْتَحَ في دَارِه بَابًا آخَرَ، أو يَجْعَلَ دَارَه دَارَيْنِ، يَفْتَحُ لكلِّ واحِدَةٍ منهما بَابًا، جَازَ، إذا وَضَعَ البَابَيْنِ في مَوْضِعِ اسْتِطْرَاقِه. وإن كان ظَهْرُ دَارِ أحَدِهِما إلى شَارِعٍ نَافِذٍ، أو زُقَاقٍ نَافِذٍ، ففَتَحَ في حَائِطِه بَابًا إليه، جَازَ؛ لأنَّه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 50 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.