Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 272

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ٥٣ - مسألة؛ قال: (والتقاء الختانين)

والتِّرْمِذِىُّ، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣). ورُوِىَ عَنْ أبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قال: اخْتَلَفَ في ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأنْصارِ، فقالَ الأَنْصَارِيُّونَ: لا يَجِبُ الغُسْلُ إلَّا مِنَ الماءِ الدَّافِقِ أو مِنَ الماءِ، وقال المُهَاجِرُونَ: بَلْ إذا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، [قال، قال] (٤) أبو موسى: فأَنَا أَشْفِيكُم مِنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ فاسْتَأْذَنْتُ على عائشةَ، فقلتُ: يا أُمَّاهُ، أو يا أُمَّ المُؤْمِنِين، إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلك عن شيءٍ، وأنا أَسْتَحْيِيكِ، فقالتْ: لا تَسْتَحْيِى أنْ تَسْأَلَنِى عن شيءٍ كُنْتَ سائِلًا عنه أُمَّكَ التي وَلَدَتْكَ، فإنَّما أنا أُمُّكَ. قُلْتُ: فما يُوجِبُ الغُسْلَ، قالتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ومَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" مُتَّفَقٌ عليه (٥). وفي حَدِيثٍ عَنْ عُمَر، رَضِىَ اللهُ عنه، أنه قالَ: مَنْ خَالَفَ في ذلك جَعَلْتُه نَكَالًا (٦). ورَوَى أبُو هُرَيْرَة أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، وجَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ". مُتَّفَقٌ عليه (٧). زادَ مُسْلِمٌ: "وإنْ لَمْ يُنْزِلْ".

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 272 (SanadKitab #6910, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.