Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 70

  1. كتاب الحوالة والضمان
  2. ٨٢١ - مسألة؛ قال: (ومن أحيل بحقه على ملىء، فواجب عليه أن يحتال)
  3. فصل

الفَضْلَ قد دَخَلَها، فإنَّ المُحْتالَ ارْتَفَقَ بالتَّخْيِيرِ بالاسْتِيفَاءِ منهما، أو مِن أيِّهما شاءَ، فأَشْبَهَ ما لو أحَالَهُ على رَجُلَيْنِ له على كلِّ واحدٍ منهما ألْفٌ لِيَسْتَوْفِىَ من أيِّهما شاءَ. والأَوَّلُ أصَحُّ. والفَرْقُ بين هذه المَسْأَلَةِ، وبين ما إذا أحَالَهُ بأَلْفَيْنِ، أنَّه لا فَضْلَ بينهما في العَدَدِ هاهُنا، وثَمَّ تَفَاضَلَا فيه، ولأنَّ الحَوَالَةَ هاهُنا بِأَلْفٍ مُعَيَّنٍ، وثَمَّ الحَوَالَةُ بأَحَدِهِما من غيرِ تَعْيِينٍ، وأنَّه إذا قَضَاهُ أحَدُهما الأَلْفَ فقد قَضَى جَمِيعَ الدَّيْنِ، وثَمَّ إذا قَضَى أحَدُهما بَقِىَ ما على الآخَرِ، ولو لم يكُنْ كلُّ واحدٍ من الرَّجُلَيْنِ ضَامِنًا عن صَاحِبِه، فأحَالَ عليهما، صَحَّتِ الحَوَالَةُ بغير إِشْكَالٍ؛ لأنَّه لمَّا كان له أن يَسْتَوْفِىَ الأَلْفَ من واحدٍ، كان له أن يَسْتَوْفِىَ من اثْنَيْنِ، كالوَكِيلَيْنِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 70 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.