Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 152

  1. كتاب الشركة
  2. ٨٣٢ - مسألة؛ قال: (والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر، ضمن، في إحدى الروايتين، والأخرى لا يضمن)
  3. فصل

المَقْصُودَ تَحْصيلُ الحَظِّ، فيُحْمَلُ (١٨) الأَمْرُ على (١٩) ما فيه الحَظّ. وأمَّا الشَّرِيكَان [إذا اخْتَلَفَا] (٢٠) في رَدِّ المَعِيبِ، فلِطَالِبِ الرَّدِّ رَدُّ نَصِيبِه، وللآخَرِ إمْسَاكُ نَصِيبِه، إلَّا أن يكونَ البائِعُ لم يَعْلَمْ أن الشِّراءَ لهما جَمِيعًا، فلا يَلْزَمُه قَبُولُ رَدِّ بَعْضِه؛ لأنَّ ظَاهِرَ الحالِ أنَّ العَقْدَ لمن وَلِيَهُ، فلم يَجُزْ إدْخَالُ الضَّرَرِ على البائِعِ بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عليه. ولو أرَادَ الذي وَلِىَ العَقْدَ رَدَّ بعضِ المَبِيعِ وإمْسَاكَ البَعْضِ، كان حُكْمُه حُكْمَ ما لو أرَادَ شَرِيكُه ذلك، على ما فَصَّلْناهُ.

فصل: وليس له أن يَشْتَرِىَ مَن يَعْتِقُ على رَبِّ المالِ بغيرِ إذْنِه؛ لأنَّ عليه فيه ضَرَرًا. فإن اشْتَرَاهُ بإِذْنِ رَبِّ المالِ، صَحَّ؛ لأنَّه يجوزُ أن يَشْتَريَهُ بِنَفْسِه، فإذا أَذِنَ لغيرِه فيه، جَازَ، ويَعْتِقُ عليه، وتَنْفَسِخُ المُضَارَبةُ في قَدْرِ ثَمَنِه؛ لأنَّه قد تَلِفَ، ويكونُ مَحْسُوبًا (٢١) على رَبِّ المالِ. فإن كان ثَمَنُهُ كلَّ المالِ، انْفَسَخَتِ المُضَارَبةُ. وإن كان في المالِ رِبْحٌ، رَجَع (٢٢) العامِلُ بحِصَّتِه منه، وإن كان بغيرِ إِذْنِ رَبِّ المالِ، احْتَمَلَ أن لا يَصِحَّ الشِّرَاءُ إذا كان الثمَنُ عَيْنًا؛ لأنَّ العامِلَ اشْتَرَى ما ليس له أن يَشْتَرِيَهُ، فكان بمَنْزِلَةِ ما لو اشْتَرَى شيئا بأكْثَرَ من ثَمَنِه، ولأنّ الإِذْنَ في المُضَارَبةِ إنما يَنْصَرِفُ إلى ما يمكنُ بَيْعُه والرِّبْحُ فيه، فلا يَتَنَاوَلُ غير ذلك. وإن كان (٢٣) اشْتَراهُ في الذِّمَّةِ، وَقَعَ الشِّرَاءُ للعاقِدِ، وليس له دَفْعُ الثَّمَنِ من مالِ المُضَارَبةِ، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. [وهذا قول] (٢٤) الشَّافِعِىِّ وأكْثَرِ الفُقَهاءِ. وقال القاضي: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ صِحَّةُ الشِّرَاءِ؛ لأنَّه مالٌ مُتَقَوَّمٌ قابِلٌ للعُقُودِ، فصَحَّ شِرَاؤُه، كما لو اشْتَرَى مَن نَذَرَ رَبُّ المالِ إعْتَاقَهُ، ويَعْتِقُ على رَبِّ المالِ، وتَنْفَسِخُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 152 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.