Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 187

  1. كتاب الشركة
  2. ٨٣٩ - مسألة؛ قال: (وإن كان في يده وديعة، جاز له أن يقول: ضارب بها)
  3. فصل

فنَصِيبُه منهما خَمْسُمائة، يَبْقَى ألْفَانِ وخَمْسُمائة، يَأْخُذُ رَبُّ المالِ أَلْفَيْنِ؛ لأنَّ الآخَرَ يُصَدِّقُه، ويَبْقَى خَمْسُمائة رِبْحًا بين رَبِّ المالِ والعامِلِ الآخَر، يَقْتَسِمانِها أثْلَاثًا، لِرَبِّ المالِ ثُلُثَاها، وللعامِلِ ثُلُثُها مائة وسِتَّة وسِتُّون وثُلُثانِ، ولِرَبِّ المالِ ثلاثُمائةٍ وثلاثةٌ وثَلَاثُونَ وثُلُثٌ؛ لأنَّ نَصِيبَ رَبِّ المالِ من الرِّبْحِ نِصْفُه، ونَصِيبَ هذا العامِلِ رُبْعُه، فيُقْسَمُ بينهما باقِى الرِّبْحِ على ثلاثةٍ، وما أخَذَهُ الحالِفُ فيما زَادَ على قَدْرِ نَصِيبِه كالتَّالِفِ منهما، والتالِفُ يُحْسَبُ في المُضَارَبةِ من الرِّبْحِ. وهذا قول الشَّافِعِىِّ.

فصل: وإن دَفَعَ إلى رَجُلٍ أَلْفًا يَتجِرُ فيه، فرَبِحَ، فقال العامِلُ: كان قَرْضًا لي رِبْحُه كلُّه. وقال ربُّ المالِ: كان قِرَاضًا فَرِبْحُه بيننا. فالقولُ قولُ رَبِّ المالِ؛ لأنَّه مِلْكُه، فالقولُ قولُه في صِفَةِ خُرُوجِه عن يَدِه. فإذا حَلَفَ قَسَمْنَا الرِّبْحَ بينهما. ويَحْتَمِلُ أن يَتَحالَفَا، ويكونُ للعامِلِ أكْثَرُ الأَمْرَيْنِ ممَّا شَرَطَهُ له من الرِّبْحِ أو أَجْرِ مثلِه؛ لأنَّه إن كان الأَكْثَرُ نَصِيبَهُ من الرِّبْحِ، فرَبُّ المالِ مُعْتَرِفٌ له به، وهو يَدَّعِى الرِّبْحَ كلَّه، وإن كان أجْرُ مِثْلِه أكْثَرَ، فالقولُ قولُه في عَمَلِه مع يَمِينِه. كما أنَّ القولَ قولُ رَبِّ المالِ في رِبْحِ (١٣) مالِه، فإذا حَلَفَ قُبِلَ قولُه في أنَّه ما عَمِلَ بهذا الشَّرْطِ، وإنَّما عَمِلَ لِغَرَضٍ ولم (١٤) يَسْلَمْ له، فيكونُ له أجْرُ المِثْلِ. وإن أقامَ كلُّ واحدٍ منهما بَيِّنةٌ بِدَعْوَاهُ، فنَصَّ أحمدُ في رِوَايةِ مُهَنَّا، أنَّهما يَتَعارَضَانِ، ويُقْسَمُ الرِّبْحُ بينهما نِصفَيْنِ. وإن قال رَبُّ المالِ: كان بِضَاعةً. وقال العامِلُ: بل كان قِرَاضًا. احْتَمَلَ أن يكونَ القولُ قولَ العامِلِ؛ لأنَّه عَمِلَه له، فيكونُ القولُ قولَه فيه. ويَحْتَمِلُ أن يَتَحالَفَا، ويكونُ للعامِلِ أقَلُّ الأَمْرَيْنِ من نَصِيبِه من الرِّبْحِ أو أَجْرِ مثلِه؛ لأنَّه لا (١٥) يَدَّعِى أكْثَرَ من نَصِيبِه من الرِّبْحِ، فلا يَسْتَحِقُّ زِيَادَةً عليه. وإن كان الأَقَلُّ أَجْرَ مِثْلِه، فلم يَثْبُتْ كونُه قِرَاضًا، فيكونُ له أجْرُ عَمَلِه. وإن قال رَبُّ المالِ: كان بِضَاعَةً. وقال العامِلُ: كان قَرْضًا. حَلَفَ كلُّ واحدٍ منهما على

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 187 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.