Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء)
  4. فصل

والنَّجَاسَةِ، ويُزِيلُها مِنَ المَحَالِّ كُلِّها إذَا فَعَلَتْه المرأةُ (١٦)، فَيُزِيلُها إذا فَعَلَهُ الرَّجُلُ، كسائِرِ المِيَاهِ، ولأنَّهُ ماءٌ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ بمُبَاشَرَةِ المَرْأَةِ، [فيُزِيلُها إذا فَعَلَهُ] (١٧) الرَّجُلُ، كسَائِرِ المِيَاهِ، والحديثُ لا نَعْقِلُ عِلَّتَهُ، فيُقْتَصَرُ على ما وردَ به لَفْظُه، ونَحْوُ هذا يُحْكَى عن ابْنِ أبي موسى (١٨). واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 286 (SanadKitab #6910, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.