Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 383

  1. كتاب الغصب
  2. ٨٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن غصب عبدا، أو أمة، وقيمته مائة، فزاد في بدنه، أو بتعلم، حتى صارت قيمته مائتين، ثم نقص بنقصان بدنه، أو نسيان ما علم، حتى صارت قيمته مائة، أخذه السيد، وأخذ من الغاصب مائة)
  3. فصل

سَمِنَتْ فعادَتْ إلى أَلْفٍ، ففيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، يَرُدُّهَا زائِدَةً، ويَضْمَنُ نَقْصَ الزِّيَادَةِ الأُولَى، كما لو كانا من جِنْسَيْنِ، فإنَّ مِلْكَ الإِنْسانِ لا يَنْجَبِرُ بمِلْكِه؛ لأنَّ الزِّيَادَةَ الثانيةَ غيرُ الأُولَى. فعلى هذا إن هَزَلَتْ مَرَّةً ثانِيةً، فعادَتْ إلى مائةٍ، ضَمِنَ النَّقْصَيْنِ بأَلْفٍ وثَمَانِمائة. والوَجْهُ الثاني، أنَّه إذا رَدَّهَا سَمِينَةً، فلا شىءَ عليه؛ لأنَّه عادَ ما ذَهَبَ، فأَشْبَه ما لو مَرِضَتْ فنَقَصَتْ، ثم عُوفِيَتْ، أو نَسِيَتْ صِنَاعَةً ثم تَعَلَّمَتْها، أو أَبَقَ العَبْدُ ثم عَادَ. وفارَقَ ما إذا زَادَتْ من جِهَةٍ أُخْرَى؛ فإنَّه لم يَعُدْ ما ذَهَبَ. وهذا الوَجْهُ، أقْيَسُ؛ لما ذَكَرْنا من شَوَاهِدِه. فعلى هذا لو سَمِنَتْ بعدَ الهُزَالِ، [ولم تَبْلُغْ] (٥) قِيمَتُها إلى ما بَلَغَتْ في السِّمَنِ الأَوَّلِ، أو زَادَتْ عليه، ضَمِنَ أكْثَرَ الزِّيَادَتَيْنِ، وتَدْخُلُ الأُخْرَى فيها. وعلى الوَجْهِ الأَوَّلِ يَضْمَنُهما جَمِيعًا. فأمَّا إن زَادَتْ بالتَّعْلِيمِ أو الصِّنَاعَةِ، ثم نَسِيَتْ، ثم تَعَلَّمَتْ ما نَسِيَتْهُ، فعادَتِ القِيمَةُ الأُولَى، لم يَضْمَن النَّقْصَ الأَوَّلَ؛ لأنَّ العِلْمَ الثاني هو الأوّلُ، فقد عَادَ ما ذَهَبَ. وإن تَعَلَّمَتْ (٦) عِلْمًا آخَرَ، أو صِنَاعَةً أُخْرَى، فهو كعَوْدِ السِّمَنِ، فيه وَجْهَانِ. ذَكَرَ هذا القاضي، وهو مذهبُ الشّافِعِيِّ. وقال أبو الخَطَّابِ: متى زَادَتْ، ثم نَقَصَتْ، ثم زادَتْ مثلَ الزِّيَادَةِ الأُولَى، ففى ذلك وَجْهانِ، سواءٌ كانا من جِنْسٍ كالسِّمَنِ مَرَّتَيْنِ، أو من جِنْسَيْنِ كالسِّمَنِ والتَّعْلِيمِ. والأَوَّلُ أَوْلَى.

فصل: وإن مَرِضَ المَغْصُوبُ ثم بَرأَ، أو ابْيَضَّتْ عَيْنُه ثم ذَهَبَ بَيَاضُهَا، أو غَصَبَ جارِيَةً حَسْنَاءَ فسَمِنَتْ سِمَنًا نَقَصَها، ثم خَفَّ سِمَنُها فعادَ حُسْنُها وقِيمَتُها رَدَّها ولا ضَمَانَ عليه؛ لأنَّه لم يَذْهَبْ مالَهُ قِيمَةٌ، والعَيْبُ الذي أَوْجَبَ الضَّمَانَ زَالَ في يَدَيْهِ. كذلك لو حَمَلَتْ فنَقَصَتْ، ثم وَضَعَتْ فزَالَ نَقْصُها، لم يَضْمَنْ شيئا. فإن رَدَّ المَغْصُوبَ ناقِصًا بمَرَضٍ، أو عَيْبٍ، أو سِمَنٍ مُفْرِطٍ، أو حَمْلٍ، فعليه أَرْشُ نَقْصِه، فإن زَالَ عَيْبُه في يَدَىْ مالِكِه، لم يَلْزَمْهُ رَدُّ ما أخَذَ من أَرْشِه؛ لأنَّه اسْتَقَرَّ ضَمَانُه بِرَدٍّ (٧)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 383 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.