Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 385

  1. كتاب الغصب
  2. ٨٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن غصب عبدا، أو أمة، وقيمته مائة، فزاد في بدنه، أو بتعلم، حتى صارت قيمته مائتين، ثم نقص بنقصان بدنه، أو نسيان ما علم، حتى صارت قيمته مائة، أخذه السيد، وأخذ من الغاصب مائة)
  3. فصل

كانت، ولأنَّ الغاصِبَ يَضْمَنُ ما غَصَبَ، والقِيمَةُ لا تَدْخُلُ في الغَصْبِ، بِخِلَافِ زِيَادَةِ العَيْنِ، فإنَّها مَغْصُوبَةٌ وقد ذَهَبَتْ.

فصل: ولو غَصَبَ شيئًا فشَقَّهُ نِصْفَيْنِ، وكان ثَوْبًا يَنْقُصُه القَطْعُ، ردَّهُ وأَرْشَ نَقْصِه، فإن تَلِفَ أحَدُ النِّصْفَيْنِ، رَدَّ الباقِى وقِيمَةَ التَّالِفِ، [وأرْشَ النَّقْصِ، وإن لم يَنْقُصْهُ القَطْعُ، رَدَّ الباقِىَ وقِيمَةَ التّالِفِ] (١١) لا غيرُ. وإن كانا باقِيَيْنِ (١٢)، رَدَّهُما ولا شىءَ عليه سِوَى ذلك. وإن غَصَبَ شَيْئَيْنِ يَنْقُصُهُما التَّفْرِيقُ، كزَوْجَىْ خُفٍّ، ومِصْرَاعَىْ بابٍ، فتَلِفَ أحَدُهما، رَدَّ الباقِىَ، وقِيمَةَ التّالِفِ وأرْشَ نَقْصِهِما. فإذا كانت قِيمَتُهما سِتَّةَ دَرَاهِم، فتَلِفَ أحَدُهما، فصارَتْ قِيمَةُ الباقِى دِرْهَمَيْنِ، رَدَّ الباقِىَ وأَرْبَعَةَ دَرَاهِم. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّه (١٣) لا يَلْزَمُه إلَّا قِيمَةُ التَّالِفِ مع رَدِّ الباقِى. وهو أحَدُ الوَجْهَيْنِ لأصْحابِ الشّافِعِيِّ؛ لأنَّه لم يَتْلَفْ غيرُه، ولأنَّ نَقْصَ الباقِى نَقْصُ قِيمَةٍ، فلا يَضْمَنُه، كالنَّقْصِ بِتَغَيُّرِ الأسْعارِ. والصَّحِيحُ الأَوَّلُ؛ لأنَّه نَقْصٌ حَصَلَ بِجِنَايَتِه، فلَزِمَهُ ضَمَانُه، كَشَقِّ الثَّوْبِ الذي يَنْقُصُه الشَّقُّ إذا أَتْلَفَ أحَدَ شِقَّيْه، بِخِلَافِ نَقْصِ السِّعْرِ، فإنَّه لم يَذْهَبْ من المَغْصُوبِ عَيْنٌ ولا مَعْنًى، وههُنا فَوَّتَ مَعْنًى، وهو إِمْكانُ الانْتِفَاعِ به، وهذا هو المُوجِبُ لِنَقْصِ قِيمَتِه، وهو حاصِلٌ من جِهَةِ الغاصِبِ، فيَنْبَغِى أنَّ يَضْمَنَه، كما لو فَوَّتَ بَصَرَهُ أو سَمْعَه أو عَقْلَه، أو فَكَّ تَرْكِيبَ بابٍ ونحوِه.

فصل: وإن غَصَبَ ثَوْبًا، فلَبِسَه فأَبْلَاهُ، فنَقَصَ نِصْفُ قِيمَتِه، ثم غَلَتِ الثِّيَابُ، فعادَتْ لذلك قِيمَتُه، كما كانت، لَزِمَهُ رَدُّهُ وأَرْشُ نَقْصِه، فلو غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُه عَشرَةٌ، فنَقَصَهُ لُبْسُه حتى صارَتْ قِيمَتُه خَمْسَةً، ثم زادَتْ قِيمَتُه فصارَتْ عَشَرَةً، رَدَّهُ ورَدَّ خَمْسَةً؛ لأنَّ ما تَلِفَ قبلَ غَلَاءِ الثَّوْبِ ثَبَتَتْ قِيمَتُه في الذِّمَّةِ خَمْسَة، فلا يُعْتَبَرُ (١٤) ذلك

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 385 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.