Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 423

  1. كتاب الغصب
  2. ٨٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده، وأجر مثله مدة مقامه في يديه)
  3. فصل

يَدَّعِيهِ أحَدٌ. وإن صَدَّقَ المُشْتَرِى البائِعَ وَحْدَهُ، رَجَعَ عليه بِقِيمَتِه، ولم يَرْجِع المُشْتَرِى بالثَّمَنِ. وبَقِيَّةُ الأَقْسَامِ على ما مَضَى.

فصل: وإذا بَاعَ عَبْدًا أو وَهَبَهُ، ثم ادَّعَى أَنِّى فَعَلْتُ ذلك قبلَ أن أَمْلِكَه، وقد مَلَكْتُه الآن بِميرَاثٍ أو هِبَةٍ من مَالِكِه، فيَلْزَمُكَ رَدُّهُ عَلَيَّ؛ لأنَّ البَيْعَ الأَوَّلَ والهِبَةَ باطِلَانِ. وإن (٥٩) أقَامَ بذلك بَيِّنَةً نَظَرْتَ؛ فإن كان قال حين البَيْعِ والهِبَةِ: هذا مِلْكِى. أو بِعْتُكَ مِلْكِى هذا. أو كان (٦٠) في ضِمْنِه إقْرَارٌ بأنه مِلْكُه، نحو أن يقولَ: قَبَضْتُ ثمَنَ مِلْكِى أو قبضْتهُ. ونحو ذلك، لم تُقْبَلْ البَيِّنَةُ؛ لأنَّه مُكَذِّبٌ لها، وهى تُكَذِّبُه، وإن لم يكن كذلك، قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ؛ لأنَّ الإِنْسَانَ يَبِيعُ ويَهَبُ مِلْكَه وغيرَ مِلْكِه.

فصل: إذا جَنَى العَبْدُ المَغْصُوبُ جِنَايَةً أوْجَبَتِ القِصَاصَ، فَاقْتُصَّ منه، فضَمَانُه على الغاصِبِ؛ لأنَّه قد (٥٩) تَلِفَ في يَدَيْهِ، فإن عُفِىَ عنه على مالٍ، تَعَلَّقَ ذلك بِرَقَبَتِه، وضَمَانُ ذلك على الغاصِبِ؛ لأنَّه نَقْصٌ حَدَثَ في يَدِهِ، فلَزِمَهُ ضَمَانُه؛ لأنَّ ضَمَانَ العَبْدِ ونَقْصَهُ على سَيِّدِه، ويَضْمَنُهُ بأَقَلّ الأَمْرَيْنِ من قِيمَتِهِ أو أَرْشِ جِنَايَتِه، كما يَفْدِيهِ سَيِّدُه. وإن جَنَى على (٦١) ما دُونَ النَّفْسِ، مثل أن قَطَعَ يَدًا فَقُطِعَتْ يَدُه قِصَاصًا، فعلى الغاصِبِ ما نَقَصَ العَبْدُ بذلك دُونَ أَرْشِ اليَدِ؛ لأنَّ اليَدَ ذَهَبَتْ بِسَبَبٍ غيرِ مَضْمُونٍ، فأشْبَه ما لو سَقَطَتْ. وإن عُفِىَ عنه على مالٍ، تَعَلَّقَ أَرْشُ اليَدِ بِرَقَبَتِه، وعلى الغاصِبِ أقَلُّ الأَمْرَيْنِ من قِيمَتِه أو أَرْشِ اليَدِ، فإن زَادَتْ جنَايَةُ العَبْدِ على قِيمَتِه، ثم إنَّه ماتَ، فعلى الغاصِبِ قِيمَتُه، يَدْفَعُها إلى سَيِّدِه، فإذا أَخَذَها تَعَلَّقَ أرْشُ الجِنَايَةِ بها؛ لأنَّها كانت مُتَعَلِّقَةً بالعَبْدِ، فتَعَلَّقَتْ بِبَدَلِه، كما أنَّ الرَّهْنَ إذا أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ، وَجَبَتْ قِيمَتُه، وتَعَلَّقَ الدَّيْنُ بها، فإذا أخَذَ وَلِيُّ الجِنَايَةِ القِيمةَ من المالِكِ، رَجَعَ المالِكُ على الغاصِبِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 423 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.