Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 7, halaman 434

  1. كتاب الغصب
  2. ٨٧٠ - مسألة؛ قال: (من أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا، فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه)
  3. فصل

شيئا وهى في يَدِ المُسْتَعِيرِ، فضَمَانُه على المُسْتَعِيرِ، سواءٌ أتْلَفَتْ شيئا لِمَالِكِها أو لغيرِه؛ لأنَّ ضَمَانَهُ يَجِبُ باليَدِ، واليَدُ لِلْمُسْتَعِيرِ. وإن كانت البَهِيمَةُ في يَدِ الرّاعِى، فأَتْلَفَتْ زَرْعًا، فالضَّمَانُ على الرَّاعِى دُونَ صَاحِبِها؛ لأنَّ إتْلَافَها لِلزَّرْعِ في النَّهارِ لا يُضْمَنُ إلَّا بِثُبُوتِ اليَدِ عليها، واليَدُ لِلرَّاعِي دون المالِكِ، فكان الضَّمَانُ عليه، كالمُسْتَعِيرِ. وإن كان الزَّرْعُ لِلْمَالِكِ، فإن كان لَيْلًا ضَمِنَ أيضًا؛ لأنَّ ضَمَانَ اليَدِ أقْوَى، بِدَلِيلِ أنَّه يَضْمَنُ به في اللَّيْلِ والنَّهَارِ جميعا.

فصل: إذا شَهِدَ بالغَصْبِ شَاهِدَانِ، فشَهِدَ أحَدُهُما أنَّه غَصَبَهُ يومَ الخَمِيسِ، وشَهِدَ آخَرُ أنَّه غَصَبَهُ يومَ الجُمُعَةِ، لم تَتِمَّ البَيِّنَةُ، وله أن يَحْلِفَ مع أحَدِهِما. وإن شَهِدَ أحَدُهُما أنَّه أقَرَّ بالغَصْبِ يومَ الخَمِيسِ، وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه أقَرَّ بِغَصْبِهِ (٥١) يومَ الجُمُعةِ، [ثَبَتَتِ البَيِّنَةُ؛ لأنَّ الإِقْرَارَ وإن اخْتَلَفَ رَجَعَ إلى أَمْرٍ واحدٍ. وإن شَهِدَ أنَّه أقَرَّ أنَّه غَصَبَهُ يوم الخَمِيسِ، وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه [أقَرَّ أنَّه] (٥٢) غَصَبَهُ يوم الجُمُعةِ] (٥٣)، لم تَثْبُتِ البَيِّنَةُ أيضًا. وإن شَهِدَ له واحِدٌ، وحَلَفَ معه، ثَبَتَ الغَصْبُ، فلو كان الغاصِبُ حَلَفَ [أنَّه لم يَغْصِبْهُ بالطَّلاقِ] (٥٤) لم نُوقِعْ طَلَاقَهُ؛ لأنَّ الشَّاهِدَ واليَمِينَ بَيِّنَةٌ في المالِ، لا في الطَّلَاقِ. واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 434 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.