Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 180

  1. كتاب إحياء الموات
  2. ٩١٦ - مسألة؛ قال: (أو يحفر فيها بئرا، فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها، وإن سبق إلى بئر عادية، فحريمها خمسون ذراعا)
  3. فصل

والخَلَّالُ، بإسْنادِهِما عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قال: "حَرِيمُ البِئْرِ البَدِىء (٨) خَمْسٌ وعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وحَرِيمُ البِئْرِ العادِىِّ خَمْسُونَ ذِرَاعًا" وهذا نَصٌّ. ورَوَى أبو عُبَيْدٍ (٩)، بإسْنادِه عن يحيى بن سَعِيدٍ الأنْصَارِىِّ، أنَّه قال: السُّنَّةُ في حَرِيمِ القَلِيبِ العادِىِّ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، والبَدِىءِ خَمْسٌ وعِشْرُونَ ذِرَاعًا. وبإسْنادِه (٩) عن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، قال: حَرِيمُ البِئْرِ البَدِىءِ خَمْسٌ وعِشْرُونَ ذِرَاعًا مِن نَوَاحِيها كلّها، وحَرِيمُ بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمائة ذِرَاعٍ من نَوَاحِيها كلّها، وحَرِيمُ البِئْرِ العادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا مِن نَوَاحِيها كلِّها. ولأنَّه مَعْنًى يُمْلَكُ به المَوَاتُ، فلا يَقِفُ على قَدْرِ الحاجَةِ، كالحائِطِ. ولأنَّ الحاجَةَ إلى البِئْرِ لا تَنْحَصِرُ في تَرْقِيَةِ الماءِ، فإِنَّه يَحْتاجُ إلى ما حَوْلَها عَطَنًا لإِبِله، ومَوْقِفًا لِدَوَابِّه وغَنَمِه، ومَوْضِعًا يَجْعَلُ فيه أحْواضًا يَسْقِى منها ماشِيَتَه، ومَوْقِفًا لِدَابَّتِه التي يَسْتَقِى (١٠) عليها، وأشْباه ذلك، فلا يَخْتَصُّ الحَرِيمُ بما يَحْتاجُ إليه (١١) لِتَرْقِيةِ الماءِ، وأمَّا حَدِيثُ أبى حنيفةَ، فحَدِيثُنا أصَحُّ منه، ورَوَاهُما أبو هُرَيْرَة، فيَدُّلُ على ضَعْفِه. إذا ثَبَتَ هذا، فظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ أنَّ هذا الحَرِيمَ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ البِئْرِ. وعند الشافِعِىِّ، والقاضى، ليس بِمَمْلُوكٍ. وقد سَبَقَ ذِكْرُ هذا.

فصل: ولا بُدَّ أن يكونَ البِئْرُ فيها ماءٌ، وإن لم يَصِلْ إلى الماءِ، فهو كالمُتَحَجِّرِ الشارِعِ في الإِحْياءِ، على ما قَدَّمْناهُ. ويجب أن يُحْمَلَ قولُه في البئْرِ العادِيّةِ على البِئْرِ التي انْطَمَّتْ وذَهَبَ مَاؤُها، فجَدَّدَ حَفْرَها وعِمَارَتَها، أوَ انْقَطَعَ ماؤُها، فاسْتَخْرَجَه، ليكونَ ذلك إحْياءً لها. وأمَّا البِئْرُ التي لها ماءٌ يَنْتَفِعُ به المسلِمونَ، فليس لأحدٍ احْتِجَارُه ومَنْعُه؛ لأنَّه يكونُ بمَنْزِلَةِ المَعادِنِ الظاهِرَةِ، التي يَرْتَفِقُ بها الناسُ، وهكذا العُيُونُ النّابِعَةُ، ليس لأحدٍ أن يَخْتَصَّ بها. ولو حَفَرَ رَجُلٌ بِئْرًا لِلْمسلِمينَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 180 (SanadKitab #6910, hlm. urut 3979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.