Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 247

  1. كتاب الهبة والعطية
  2. ٩٣٢ - مسألة؛ قال: (ويصح في غير ذلك بغير قبض، إذا قبل، كما يصح في البيع)
  3. فصل

في دُخُولِ الحَمَّامِ، وهو إجَارَةٌ وبَيْعُ أعْيانٍ، فإذا اكْتَفَيْنا بالمُعَاوَضاتِ مع تَأَكُّدِهِا بِدَلَالةِ الحالِ، وأنها تَنْقُلُ المِلْكَ من الجانِبَيْنِ، فلَأن نَكْتَفِىَ به في الهِبَةِ أَوْلَى.

فصل: والقَبْضُ فيما لا يُنْقَلُ بالتَّخْلِيَةِ بينَه وبينَه، لا حائِلَ دُونَه، وفيما يُنْقَلُ بالنَّقْلِ، وفى المُشَاعِ بِتَسْلِيمِ الكُلِّ إليه. فإن أبَى الشَّرِيكُ أن يُسَلِّمَ نَصِيبَه، قيل لِلْمُتَّهِبِ: وَكِّل الشَّرِيكَ في قَبْضِه لك ونَقْلِه. فإن أبَى، نَصَّبَ الحاكِمُ مَنْ يكونُ في يَدِه لهما، فيَنْقُلُه، لِيَحْصُلَ القَبْضُ؛ لأنَّه لا ضَرَرَ على الشَّرِيكِ في ذلك ويَتِمُّ به عَقْدُ شَرِيكِه.

فصل: وتَصِحُّ هِبَةُ المُشَاعِ. وبه قال مالِكٌ، والشافِعِىُّ. [قال الشافِعِىُّ] (١٢): وسواءٌ (١٣) في ذلك ما أمْكَنَ قِسْمَتُه؛ أو لم يُمْكِنْ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: لا تَصِحُّ هِبَةُ المُشَاعِ الذي يُمْكِنُ قِسْمَتُه؛ لأنَّ القَبْضَ شَرْطٌ في الهِبَةِ، ووُجُوبُ القِسْمةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ القَبْضِ وتَمَامَهُ. فإن كان ممَّا لا يُمْكِنُ قِسْمَتُه، صَحَّتْ هِبَتُه؛ لِعَدَمِ ذلك فيه. وإن وَهَبَ واحِدٌ اثْنَيْنِ شيئًا ممَّا يَنْقَسِمُ، لم يَجُزْ عند أبي حنيفةَ. وجازَ عند صاحِبَيْه. وإن وَهَبَ اثْنانِ اثْنَيْنِ شيئًا ممَّا يَنْقَسِمُ، لم يَصِحَّ في قِيَاسِ قَوْلِهِم؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من المُتَّهِبين قد وُهِبَ له جُزْءٌ مُشَاعٌ. ولَنا، أنَّ وَفْدَ هَوَازِنَ لمَّا جاؤُوا يَطْلُبُونَ من رسولِ اللَّه ﷺ أن يَرُدَّ عليهم ما غَنِمَهُ (١٤) منهم، قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَا كَانَ لِى وَلِبَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَهُوَ لَكُمْ". رَوَاهُ البُخَارِىُّ (١٥). وهذا هِبَةُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 247 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.