Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 307

  1. كتاب اللقطة
  2. ٩٤١ - مسألة؛ قال: (وحفظ وكاءها وعفاصها، وحفظ عددها وصفتها)

وتَخْصِيصُها بذلك لِتَأْكِيدِها، لا لِتَخْصِيصِها، كقولِه ﵇: "ضَالَّةُ المُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ" (٣٥). وضَالَّةُ الذِّمِّىِّ مَقِيسَةٌ (٣٦) عليها.

فصل: إذا الْتَقَطَ لُقَطَةً، عازِمًا على تَمَلُّكِها بغير تَعْرِيفٍ، فقد فَعَلَ مُحَرَّمًا، ولا يَحِلُّ له أخْذُها بهذه النَّيّةِ، فإذا أخَذَها، لَزِمَه ضَمَانُها، سواءٌ تَلِفَتْ بتَفْرِيطٍ (٣٧) أو بغير تَفرِيطٍ، ولا يَمْلِكُها وإن عَرَّفَها؛ لأنَّه أخَذَ مالَ غيرِه على وَجْهٍ لا يجوزُ له أخْذُه، فأشْبَه الغاصِبَ. نَصَّ على هذا أحمدُ، ويَحْتَمِلُ أن يَمْلِكَها؛ لأنَّ مِلْكَها بالتَّعْرِيفِ والالْتِقَاطِ، وقد وُجِدَ، فيَمْلِكُها به، كالاصْطِيادِ والاحْتِشَاشِ، فإنَّه لو دَخَلَ حائِطًا لغيرِه بغيرِ إذْنِه، فاحْتَشَّ أو اصْطادَ منه صَيْدًا، مَلَكَه، وإن كان دُخُولُه مُحَرَّمًا، كذا ههُنا. ولأنَّ عُمُومَ النَّصِّ يَتَناوَلُ هذا المُلْتَقَطَ، فيَثْبُتُ حُكْمُه فيه، ولأنَّنا لو اعْتَبَرْنَا نِيَّةَ التَّعْرِيفِ وَقْتَ الالْتِقاطِ، لَافْتَرَقَ الحالُ بين العَدْلِ والفاسِقِ والصَّبِىَّ والسَّفِيهِ؛ لأنَّ الغالِبَ على هؤلاءِ الالْتِقَاطُ لِلتَّمَلُّكِ من غيرِ تَعرِيفٍ.

٩٤١ - مسألة؛ قال: (وحَفِظَ وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا، وحَفِظَ عَدَدَها وصِفَتَهَا)

الأصْلُ في هذا قولُ النبيِّ ﷺ، في حَدِيثِ زَيْدِ بن خالِدٍ: "اعْرفْ وِكَاءَها وعِفَاصَها" (١). وقال في حَدِيثِ أُبَىّ بن كَعْبٍ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَها وعَدَدَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنَةً" (٢). وفى لَفْظٍ عن أُبَىّ بن كَعْبٍ، أنَّه قال:

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 307 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.