Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 429

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته. وهم ابن وأربع زوجات، فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما، للزوجات الثمن، وهو أربعة، وما بقى فللابن، فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه، فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما، للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقى فللابن)
  3. فصل

أضْعَفْتُ عليها لَاحْتَمَلَتْ (١١). قال الأزْهَرِىُّ: الضِّعْفُ المِثْلُ فما فَوْقَه. وأمَّا قولُه: إنَّ الضِّعْفَيْنِ المِثْلانِ. فقد رَوَى ابنُ الأَنْبارِىِّ، عن هِشَامِ بن مُعَاوِيةَ النَّحْوِىِّ قال: العَرَبُ تَتَكَلَّمُ بالضِّعْفِ مُثَنًّى، فتقول: إن أَعْطَيْتَنِى دِرْهَمًا فلك ضِعْفَاهُ. أي مِثْلَاهُ. وإفْرَادُه لا بَأْسَ به، إلَّا أن التَّثْنِيةَ أحْسَنُ. يَعْنِى أنَّ المُفْرَدَ والمُثَنَّى في هذا بمَعْنًى واحِدٍ، [وكِلاهُما يُرادُ به المِثْلانِ، وإذا اسْتَعْملوه على هذا الوَجْهِ وَجَبَ اتِّباعُهم فيه وإن خالَفَ الْقِيَاسَ] (١٢). وقال أبو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بن المُثَنَّى: ضِعْفُ الشَّىءِ [هو ومِثْلُه] (١٣)، وضِعْفاهُ هو [ومِثْلَاه] (١٤)، وثَلَاثَةُ أضْعَافِه أربعةُ (١٥) أمْثالِه، وعلى هذا.

فصل: وإن قال: أَوْصَيْتُ لك بِضِعْفَىْ نَصِيبِ ابْنِى. فله مِثْلَا نَصِيبِه. وإن قال: ثَلَاثَة أضْعَافِه. فله ثَلَاثَةُ أمْثَالِه. هذا الصَّحِيحُ عِنْدِى. وهو قولُ أبى عُبَيْدٍ. وقال أصْحابُنا: إن أوْصَى بِضِعْفَيْه، فله ثَلَاثَةُ أمْثالِه. وإن أَوْصَى بثَلَاثَةِ أضْعافِه، فله أَرْبَعةُ أمْثالِه. وعلى هذا كلما زَادَه (١٦) ضِعْفًا زَادَ مَرّةً. وهذا قولُ الشافِعِىِّ. واحْتَجُّوا بقولِ أبى عُبَيْدَةَ وقد ذَكَرْناه. وقال أبو ثَوْرٍ: ضِعْفاهُ أرْبَعةُ أمْثالِه، وثَلَاثَةُ أضْعافِه سِتَّةُ أمْثالِه؛ لأنَّه قد ثَبَتَ أنَّ ضِعْفَ الشىءِ مِثْلَاه، فتَثْنِيَتُه مِثْلَا مُفْرَدِه، كسائِرِ الأسْماءِ. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: ﴿فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ﴾. قال عِكْرِمَةُ: تَحْمِلُ في كلِّ عامٍ مَرَّتَينِ. وقال عَطَاءٌ: أثْمَرَتْ في سَنَةٍ مثلَ ثَمَرَةِ غيرها سَنَتَينِ. ولا خِلَافَ بين المُفَسِّرِينَ فيما عَلِمْتُ في تَفْسِيرِ قولِه تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾. أنَّ المُرادَ به مَرَّتَيْنِ. وقد دَلَّ عليه قولُه تعالى: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ (١٧). ومُحَالٌ أن يَجْعَلَ أجْرَها على العَمَلِ الصّالِحِ مَرَّتَيْنِ وعَذَابَها على الفاحِشَةِ (١٨)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 429 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.