Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 436

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا خلف ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، كان للموصى له الربع)
  3. فصل

إلى صاحِبِه، وإلى الآخَرِ سَهْمًا، يَبْقَى سَهْمٌ للبَنِينَ يَعْدِلُ ثُلُثَه، فالمالُ كلُّه سَبْعَةٌ. وبالجَبْرِ تَأْخُذُ مالًا فتُلْقِى منه نَصِيبًا، يَبْقَى مالٌ إلَّا نَصِيبًا، وتَدْفَعُ نِصْفَ الباقِى إلى الوَصِىِّ الآخَرِ، يَبْقَى نِصْفُ مالٍ إلَّا نِصْفَ نَصِيبٍ، يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أنْصِبَاء، فاجْبُرْهُ بنِصْفِ نَصِيبٍ، وزِدْهُ على الثَّلَاثةِ، يَبْقَى نِصْفًا كامِلًا، يَعْدِلُ ثَلَاثَةً ونِصْفًا، فالمالُ كلُّه سَبْعةٌ.

فصل: فإن كانت الوَصِيَّةُ الثانيةُ بِنِصْفِ ما يَبْقَى من الثُّلُث، أخَذْتَ مَخْرَجَ النِّصْفِ والثُّلُثِ، وهو سِتَّةٌ، نَقَصْتَ منها واحِدًا، يَبْقَى خَمْسَةٌ، فهى النَّصِيبُ، ثم تَزِيدُ واحِدًا على سِهَامِ البَنِينَ، وتَضْرِبُها في المَخْرَجِ، تَكُنْ أرْبَعةً وعِشْرِينَ تَنْقُصُها ثَلَاثةً، يَبْقَى أحَدٌ وعِشْرُونَ، فهو المالُ، فتَدْفَعُ إلى صاحِبِ النَّصِيبِ خَمْسةً، يَبْقَى من الثُّلُثِ اثْنانِ، تَدْفَعُ منهما سَهْمًا إلى الوَصِىِّ الآخَرِ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، لكلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ. وبالطَّرِيقِ الثاني، تَزِيدُ على سِهَامِ البَنِينَ نِصْفًا، وتَضْرِبُها في المَخْرَجِ، تكُنْ أحَدًا وعِشْرِينَ. وبالثالِثِ، تَعْمَلُ كما عَمِلْتَ في الأُولَى، فإذا بَلَغَتْ سَبْعَةً ضَرَبْتَها في ثَلَاثةٍ؛ من أجْلِ أنَّ الوَصِيَّةَ الثانيةَ بِنِصْفِ الثُّلُثِ. وبالرَّابِعِ، تَجْعَلُ الثُّلُثَ سَهْمَيْنِ ونَصِيبًا، تَدْفَعُ النَّصِيبَ إلى صاحِبِه، وإلى الآخَرِ سَهمًا، يَبْقَى من المالِ خَمْسَةُ أسْهُمٍ ونَصِيبانِ، تَدْفَعُ نَصِيبَيْنِ إلى ابْنَيْنِ، يَبْقَى خَمْسَةٌ للثالِثِ، فهى النَّصِيبُ، فإذا بَسَطْتَها كانت أحَدًا وعِشْرِينَ، وبالجَبْرِ، تَأْخُذُ مالًا فَتُلْقِى منه ثُلُثَه نَصِيبًا، وتَدْفَعُ إلى الآخَرِ نِصْفَ باقِى الثُّلُثِ، يَبْقَى من المالِ خَمْسَةُ أسْداسِه إلَّا نِصْفَ نَصِيبٍ، اجْبُرْهُ بِنِصْفِ نَصِيبٍ، وزِدْهُ على سِهَامِ البَنِينَ، يَصِيرُ ثَلَاثَةً ونِصْفًا، تَعْدِلُ خَمْسَةَ أسْداسٍ، اقْلِبْ وحَوِّلْ، يَصِيرُ النَّصِيبُ خَمْسَةً، وكُلُّ سَهْمٍ سِتّةً تَكُن أحَدًا وعِشْرِينَ.

فصل: فإنْ أوْصَى لِثالِثٍ بِرُبْعِ المالِ، فخُذِ المَخَارِجَ، وهى اثْنَانِ وثَلَاثَةٌ وأرْبَعةٌ، واضْرِبْ بعضَها في بعضٍ، تكُنْ أرْبَعةً وعِشْرِينَ، وزِدْ على عَدَدِ البَنِينَ واحِدًا، تَصِرْ أرْبَعةً، واضْرِبْها في أرْبَعةٍ وعِشْرِينَ، تَكُن سِتّةً وتِسْعِينَ، انْقُصْ منها ضَرْبَ نِصْفِ سَهْمٍ في أرْبَعةٍ وعِشْرِينَ، وذلك اثنا عَشَرَ، يَبْقَى أرْبَعةٌ وثَمانُون، فهى المالُ، ثم انْظُر الأرْبَعةَ وعِشْرِينَ، فانْقُصْ منها سُدُسَها لأَجْلِ الوَصِيّةِ الثانيةِ، ورُبْعَها لأَجْلِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 436 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.