Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 500

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٧١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر)
  3. فصل

الثَّمَنَ وثُلُثَ المَبِيعِ إلى قِيمَتِه، فيَصِحَّ البَيْعُ في مِقْدارِ (٢٧) تلك النِّسْبةِ، وهو خَمْسَةُ أسْداسِه. وعلى الوَجْهِ الأوَّل، يَسْقُطُ الثّمنُ من قِيمَةِ المَبِيعِ، ويُنْسَبُ الثُّلُثُ إلى الباقِى، فيَصِحُّ البَيْعُ في قَدْرِ تلك النِّسْبَةِ، وهو ثُلُثاه بِثُلُثَىِ الثمنِ. فإن خَلَّفَ البائِعُ عَشرَةً أُخْرَى، فعلى الوَجْهِ الأوَّلِ، يَصِحُّ البَيْعُ في ثَمَانِيةِ أتْساعِه بثَمَانِيةِ أتْساعِ الثَّمنِ، وعلى الوَجْهِ الثاني، يَأْخُذُ المُشْتَرِى نِصْفَه وأرْبَعةَ أتْساعِه بجَمِيعِ الثّمنِ، ويَرُدُّ نِصْفَ تُسْعِه. وإن باعَ قَفِيزَ حِنْطةٍ يُسَاوِى ثَلَاثِينَ، بقَفِيزٍ يُسَاوِى عَشرَةً، أو بِقَفِيزٍ يُسَاوِى خَمْسَةَ عَشَرَ، تَعَيَّنَ الوَجْهُ الذي اخْتَرْناهُ في قولِ القاضي ومَنْ وَافَقَه؛ لأنَّ المُسَاواةَ ههُنا شَرْطٌ في صحَّةِ البَيْعِ، ولا تَحْصُلُ بغيرِ هذا الوَجْهِ، وطَرِيقُ حِسَابِها بالجَبْرِ فيما إذا باعَه بما يُسَاوِى ثُلُثَ قِيمَتِه، أن نقولَ: يجوزُ البَيْعُ في شيءٍ من الأرْفَعِ بشيءٍ من الأَدْونِ، وقِيمَتُه ثُلُثُ شيءٍ، فتكونُ المُحاباةُ بثُلُثَىْ شيءٍ, ألْقِهِمَا (٢٨) من الأَرْفَعِ، يَبْقَ (٢٩) قَفِيزٌ إلا ثُلُثَىْ شيءٍ، يَعْدِلُ مِثْلَىِ المُحاباةِ، وذلك شيءٌ وثُلُثُ شيءٍ، فإذا جَبَرْتَهُ (٣٠) عَدَلَ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ نِصْفُ القَفِيزِ.

فصل: القسم الثاني، المُحاباةُ في التَّزْوِيجِ؛ إذا تَزَوَّجَ في مَرَضِه امْرَأةً، صَدَاقُ مِثْلِها خَمْسةٌ، فأصْدَقَها عَشرَةً لا يَمْلِكُ سِوَاها، ثم ماتَ، فإن وَرِثَتْه بَطَلَتِ المُحاباةُ، إلَّا أن يُجِيزَها سائِرُ الوَرَثةِ، وإن لم تَرِثْه لِكَوْنِها مُخَالِفةً له في الدِّينِ أو غيرِ ذلك، فلها مَهْرُها وثُلُثُ ما حَابَاها به. وإن ماتَتْ قبلَه، فوَرِثَها ولم تُخَلِّفْ مالًا سِوَى ما أصْدَقَها، دَخَلَها الدَّوْرُ، فتَصِحُّ المُحاباةُ في شيءٍ، فيكون لها (٣١) خَمْسةٌ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 500 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.