Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 8, halaman 575

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٩١ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى له بشىء فلم يأخذه زمانا، قوم وقت الموت، لا وقت الأخذ)
  3. فصل

من الغائبِ شيءٌ، فللْمُوصَى له بقَدْرِ ثُلُثِه من المُوصَى به، كذلك حتى يَكمُلَ للمُوصَى له الثلثُ، أو يَأْخُذَ المُعَيَّنَ كلَّه. فلو خلَّفَ تسعةً عينًا، وعشرين دَيْنًا، وابنا، ووَصَّى بالتِّسعةِ لرجل، فللْوَصِىِّ ثلثُها ثلاثةٌ، وكلَّما اقْتُضِىَ من الدَّينِ شيءٌ فللوَصىِّ ثُلُثُه، فإذا اقْتُضِىَ ثُلُثُه فله من التِّسعةِ واحدٌ، حتى يُقْتَضَى ثمانيةَ عشرَ، فيَكْمُلُ له التِّسعةُ. وإن جحَدَ الغَرِيمُ، أو ماتَ، أو يَئِسَ من اسْتِيفاءِ الدَّينِ، أخذَ الورثةُ السِّتَّةَ الباقيةَ مِن الْعَيْنِ. ولو كانَ الدَّيْنُ تِسعةً، فإنَّ الابنَ يأخذُ ثُلثَ العَيْنِ، ويأْخذُ الوَصِىُّ ثُلُثَها، ويَبْقَى ثُلُثُها مَوْقُوفًا، كلَّما اسْتُوفِىَ من الدَّيْنِ شيءٌ فللْوَصِىِّ مِن العينِ قَدْرُ ثُلُثِه، فإذا اسْتُوفِىَ الدينُ كلُّه، كُمِّلَ للمُوصَى له سِتَّةٌ، وهى ثُلُثُ الجميعِ. وإن كانتِ الوَصِيَّةُ بنِصْفِ العَيْنِ، أخذَ الوَصِىُّ ثُلُثَها، وأخذَ الابنُ نِصْفَها، وبَقِىَ سُدُسُها مَوْقوفًا، فمتى اقْتَضَى من الدَّيْنِ مِثْلَيْهِ، كُمِّلَتِ الوَصِيَّةُ (٤).

فصل: فإن كانَ الدَّيْنُ مثلَ العَيْنِ، فوَصَّى لرجلٍ بثُلُثِه، فلا شىءَ له قبلَ اسْتِيفَائِه (٥)، فكلَّما اقْتُضِىَ منه شيءٌ فله ثُلُثُه، وللابنِ ثُلُثَاه. وهذا أحدُ قَوْلَىِ الشَّافعىِّ. وقال في الآخَرِ: هو أحَقُّ بما يَخْرُجُ من الدَّيْنِ حتى يَسْتَوْفِىَ وَصِيَّتَه. وهذا قولُ أهلِ العِرَاقِ؛ لأنَّ ذلك يَخْرُجُ من ثُلُثِ المالِ الحاضِرِ. ولَنا، أنَّ الوَرثةَ شركاؤُه في الدَّيْنِ، وليس معهم شَرِكةٌ في العَيْنِ، فلا يَخْتَصُّ بما خَرَجَ منه دونَهم، كما لو كان شَرِيكُه في الدَّيْنِ وَصِيًّا آخَرَ، أو كما لو وَصَّى لرجلٍ بالعَيْنِ، وله ولآخَرَ بالدَّيْنِ، فإنَّ المُنْفَرِدَ بوَصِيَّةِ الدَّيْنِ لا يَخْتَصُّ بما خَرَجَ منه له (٦) دونَ صاحِبِه، كذا ههُنا.

فصل: ولو وصَّى لرَجلٍ بثُلُثِ مالِه، وله مائتان دَيْنًا، وعبدٌ يُساوِى مائةً، ووَصَّى لآخَرَ بثُلُثِ العبدِ، اقتَسَما ثُلُثَ العبدِ نِصْفَين، وكلَّما اقْتُضِىَ من الدَّيْنِ شيءٌ، فللْمُوصَى له بثُلُثِ المالِ رُبْعُه، وله وللآخَرِ مِن العبدِ بقَدْرِ رُبْعِ ما استُوفِىَ بينهما

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 575 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.