Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 27

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة وللأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوية، وللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس)

فصل: إِذَا قِيلَ: امْرَأةٌ خلَّفَتْ أُمًّا، وابْنَىْ عَمّ أَحَدُهُما زَوْجٌ والآخَرُ أَخٌ مِنْ أُمٍّ، وثَلَاثَةَ إخْوَةٍ مُفْتَرِقين، فقُلْ: هذه المُشَرَّكة، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأُمِّ السُّدُسُ، ولِلْأَخَوَيْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وسَقَطَ الأَخَوَانِ مِن الْأَبَوَيْنِ والأَبِ. ومَنْ شَرَّك جَعَلَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ التُّسْعَ، ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخَوَيْنِ مِنَ الْأُمِّ تُسْعًا.

١٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وإِخْوَةٌ وأَخَوَاتٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ولِلأُمِّ السُّدُسُ، ولِلْإِخْوَةِ وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالتَّسْوِيَةِ، ولِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، ولِلْأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ)

أمَّا التَّسْوِيةُ بَيْنَ وَلَدِ الأُمِّ، فلا نَعْلَمُ فِيه خِلَافًا، إِلَّا رِوَايةً شَذَّتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّه فضَّلَ الذَّكَرَ على الأُنْثَى؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (١). وقالَ في آيةٍ أُخْرى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٢). ولَنا، قَوْلُ اللَّه تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (١). فَسَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وقولُه: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (١). مِنْ غيرِ تَفْضِيلٍ لبعضِهم على بعضٍ، يَقْتَضِى التَّسْويَةَ بينهم، كما لو وَصَّى لَهم بِشَىْءٍ أو أَقَرَّ لهم به. وَأَمَّا الآيةُ الأُخْرَى، فالمُرادُ بها وَلَدُ الأَبَوَيْن، ووَلَدُ الأَب، بِدَلِيلِ أَنَّهُ جَعَلَ للواحدة النِّصفَ، ولِلاثْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، وجعَلَ الأَخَ يَرِثُ أُخْتَهُ الكَلَّ، ثم هذا مُجْمَعٌ عليه فلا عِبْرَةَ (٣) بقَوْلٍ شَاذٍّ، وَتَوْرِيثُ وَلَدِ الأُمِّ ههُنا الثُّلُثَ والْأُمِّ السُّدُسَ والزوجِ النِّصْفَ، تَسْمِيةٌ لَا خِلَافَ فيها أيضًا. وقد اجْتَمَعَ في هذه الْمَسْأَلَةِ فُرْوضٌ (٤) يَضِيقُ الْمَالُ عنها، فإنَّ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ، والنِّصْفَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، يكْمُلُ المالُ بهما، ويَزِيدُ ثُلُثُ وَلَدِ الأُمِّ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 27 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.