Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 32

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٠٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانا ابنى عم، أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، وما بقى بينهما نصفين)
  3. فصل

الباقىَ لابْنِ العَمِّ الذي ليس بِأَخٍ، وإنْ كان منْ أَبٍ؛ لأنَّه يَرِثُ بالقَرَابتَيْنِ مِيرَاثًا واحدًا، فإِذَا كان في الفَرِيضَةِ مَنْ يَحْجُبُ إِحْدَاهما، سَقَطَ مِيرَاثُه. كما لو اسْتَغْرَقَتِ الفُروضُ المالَ، سَقَطَ الأخُ مِن الأَبَوَيْنِ، ولمْ يَرِثْ بِقَرَابَةِ الأُمِّ، بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ المُشَرَّكة. ولَنا، على ابنِ مَسْعُودٍ، أنَّ البنْتَ تُسْقِطُ الميراثَ بقَرَابَةِ الأُمِّ، فيَبْقَى (١١) التَّعْصِيبُ مُنْفَرِدًا، فَيَرِثُ به، وفارَق ولدَ الأبَوَيْن؛ فإنَّ قَرابةَ الأُمِّ لم (١٢) يُرَجَّحْ بها، ولا يُفْرَضُ لها، فلا يُؤَثِّرُ فيها ما يَحْجُبُها. وَفِى مسألتِنا يُفْرَضُ له بها، فإذا كان في الفَرِيضةِ مَن يَحْجُبُها، سَقَطَتْ، ولِأَنَّه لو كان مع ابْنِ العَمِّ الذي هو أخٌ، أَخٌ (١٣) مِن أَبٍ، وبِنْتٌ، لَحَجَبَت البِنْتُ قَرَابَة الأُمِّ (١٤)، ولمْ تَرثْ بها شيئا، فكان للبنتِ النِّصْفُ، والباقى للأخ من الأبِ، ولولا البِنْتُ لَوَرِثَ لِكَوْنِه أخا من أمٍّ السُّدُسَ، فإذا حَجَبَتْهُ البِنْتُ مع الأَخ مِن الأَبِ، وَجَبَ أَنْ تَحْجُبَه في كُلِّ حالٍ، لِأَنَّ الحَجْبَ بها لا بِالْأَخِ مِن الأَبِ وما ذَكَرَه سعيدُ بنُ جُبيْرٍ يَنْتقِضُ بِالأَخِ مِنَ الأَبَوَيْنِ، مع البنتِ، وبابنِ العَمِّ إذا كانَ زَوْجًا ومعه مَن يَحْجُبُ بَنِى العَمِّ. ولا نُسَلِّمُ أنَّه يَرِثُ مِيرَاثًا واحدًا، بل يَرِثُ بِقَرَابَتِه مِيرَاثَيْنِ، كشَخْصَينِ، فصارَ كابنِ العَمِّ الذي هو زوجٌ، وفارَق الأخَ مِن الأَبَوَيْنِ، فإنَّه لا يَرِثُ إلَّا مِيراثًا وَاحِدًا، فإنَّ قَرابةَ الأُمِّ لا تَرِثُ بها مُفْرَدةً.

فصل: فَحَصَلَ خلافُ ابنِ مَسْعُودٍ في مسائلَ سِتٍّ، هذه احْدَاهُن، والثانيةُ، في بِنْتٍ وبَنَاتِ ابْن وابْنِ ابْنٍ، الباقى عندَه للابنِ دُونَ أخَوَاتِه. الثالثةُ، في أخواتٍ [لِأبَوَيْن وأخٍ] (١٥) وأخَواتٍ لأبٍ، الباقى عندَه للأخِ دُونَ أخواتِه. الرابعة، بِنْتٌ وابنُ ابنٍ وبَناتُ ابنٍ، عندَه لبناتِ الابْنِ الأَضَرُّ بِهِنَّ مِن السُّدُسِ أو المُقاسَمةِ. الخامسة، أختٌ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 32 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.