Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 34

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٠٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانا ابنى عم، أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، وما بقى بينهما نصفين)
  3. فصل

من أبَوَيْنِ، فالثُّلُثُ الباقى بينهما، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، للزَّوْجِ الثُّلُثَانِ، ولِكُلِّ وَاحِدٍ من الآخَرَيْن سُدُسٌ. وابنُ مَسْعُودٍ في جميعِ ذلك يَجْعلُ الباقىَ بعدَ فَرْضِ الزَّوْجِ للذى هو أخٌ من أُمٍّ.

فصل: أخوَانِ من أُمٍّ، أحدُهما ابنُ عَمٍّ. فالثُّلُثُ بينهما، والباقى لابنِ العَمِّ. وتَصِحُّ من سِتَّةٍ، لابنِ العمِّ خمسةٌ، وللآخَرِ سَهْمٌ. ولا خلافَ في هذه المسألة، فإن كانوا ثلاثةَ إِخْوَةٍ، أحدُهم ابْنُ عَمٍّ، فالثُّلُثُ بينهم على ثلاثةٍ، والباقى لابنِ العَمِّ، وتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ. وإن كان اثنانِ منهم ابْنَىْ عَمٍّ، فالباقى بعدَ الثُّلُثِ بينهما، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ.

فصل: ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ، أحدُهم ابْنُ عَمٍّ، وَثَلَاثَةُ بَنِى عَمٍّ، أحَدُهم أَخٌ لِأُمٍّ، فاضْمُمْ واحدًا مِن كلِّ عددٍ إلى العَدَدِ الآخَرِ، يَصِيرُ مَعك أربعةُ بَنِى عَمٍّ، وأربعةُ إخوةٍ، فهم سِتَّةٌ في العَدَدِ، وفى الأَحْوَالِ ثمانِيةٌ، ثم اجْعَل الثُّلُثَ للإِخْوةِ على أربعةٍ، والثُّلُثَيْنِ على بَنِى العَمِّ على أربعةٍ، فتَصِحُّ من اثْنَىْ عَشَرَ، لَكلِّ أَخٍ مُفْرَدٍ سَهْمٌ، ولكلِّ ابْنِ عَمٍّ مُفْرَدٍ سَهْمَانِ، ولكلِّ ابْنِ عَمٍّ هو أَخٌ ثلاثةٌ، فيَحْصُلُ لهما النِّصْفُ، ولِلْأَرْبَعَةِ الباقِين النِّصْفُ. وعلى قولِ عبدِ اللهِ، للإِخْوَةِ الثُّلُثُ، والبَاقِى لابْنَىِ العَمِّ اللَّذَيْنِ هما أخَوانِ (١٩). واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 34 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.