Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 59

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الجدات
  3. ١٠١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن)
  4. فصل

تَحْجُبُ جَميعَ الجَدَّاتِ. ولَنا، أنَّها جَدَّةٌ قُرْبَى، فتَحْجُبُ البُّعْدَى، كالتى مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، ولِأنَّ الجَدَّاتِ أُمَّهاتٌ يَرِثْنَ مِيراثًا واحدًا مِنْ جِهَةٍ واحِدةٍ، فإذا اجْتَمَعْنَ [فالمِيراثُ لأقْرَبِهِنَّ] (٤)، كالآباءِ والأبناءِ والإِخْوَةِ والبناتِ. وكُلُّ قَبِيلٍ إذا اجْتَمَعُوا فالمِيراثُ لِأَقْرَبهِم. وقَوْلُهم: إنَّ الأبَ لا يُسْقِطُها. قُلْنَا: لِأنَهُّنَّ لا يَرِثْنَ مِيرَاثَهُ، إِنَّما يَرْثْنَ مِيرَاثَ الأُمَّهاتِ، لِكَوْنِهن أُمَّهاتٍ، ولذلك أسْقَطَتْهُنَّ الأُمُّ. واللهُ أعلمُ.

مسائل: مِنْ ذَلِكَ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ، الْمالُ لِلْأُولَى، إلَّا في قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ هو بينهما. أُمُّ أبٍ وأُمُّ أُمِّ أُمٍّ، المالُ لِلْأُولى في قَوْلِ الْخِرَقِيِّ. وفي الرِّوايةِ الأُخْرَى هو بينهما. أُمُّ أبٍ وأُمُّ أُمٍّ وأُمُّ جَدٍّ، المالُ لِلْأُولَيَيْنِ في قَوْلِ الجميعِ، إلَّا، في قَوْلِ شَرِيكٍ ومُوَافِقيهِ هو بَيْنَهُنَّ. أُمُّ أَبٍ وأُمُّ أُمٍّ وأُمُّ أُمِّ أُمٍّ وأُمُّ أبي أبٍ، هو للأُولَيَيْنِ في قَوْلِ الْجَمِيعِ.

فصل: إذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ ذَات قَرَابَتَيْنِ مع أُخْرَى، فقِياسُ قَوْلِ أبي عبدِ اللهِ أَنَّ السُّدُسَ بينهما أَثْلَاثًا، لِذَاتِ القَرَابَتَيْنِ ثُلُثَاهُ، ولِلْأُخْرَى ثُلُثُهُ. كذلك قال أبو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ، وأبو عبدِ اللَّه الوَنِّيّ (٥)، ولعلهما أَخَذَا ذلك من قولِه في تَوْريثِ المَجُوسِ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهم. وهذا قَوْلُ يحيى بنِ آدَمَ، والحسنِ بنِ صَالحٍ، ومحمدِ بن الحسنِ، والحسنِ بنِ زِيَادٍ، وزُفَرَ، وشَرِيكٍ. وقالَ الثَّوْرِيُّ، والشافِعِيُّ وأبو يوسفَ: السُّدُسُ بينهما نِصْفانِ. وهو قِياسُ قَوْلِ مَالِكٍ، لِأَنَّ القَرَابَتَيْنِ إِذا كانتا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، لم يَرِثْ بهما جَمِيعًا، كالأخِ مِن الأَبِ والأُمِّ. ولَنا، أنَّها شَخْصٌ ذُو قَرَابَتَيْنِ، تَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما (٦) مُنْفَرِدَةً، ولا يُرَجَّحُ بها على غَيْرِه، فوَجَبَ أَنْ يَرِثَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما، كابْنِ العَمِّ إذا كان أخًا أو زوْجًا، وفَارقَ الأخَ مِن الأَبوَينِ، فإنَّه رُجِّحَ بِقَرابَتَيْهِ على الأَخ مِن الأَبِ، ولا يُجْمَعُ بين التَّرْجِيحِ بالْقَرَابَةِ الزَّائِدَةِ والتَّوْرِيثِ بها؛ فإِذا وُجِدَ أَحَدُهما انْتَفَى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 59 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.