Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. ٩٤ - مسألة؛ قال: (فإن كانت لها أيام أنسيتها، فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر)
  4. فصل

أنْ تَعْلَمَ لها وَقْتًا، مِثْلَ أنْ تَعْلَمَ أنَّها كانتْ تَحِيضُ أيَّامًا مَعْلُومَةً مِنْ العَشْرِ الأُوَلِ مِنْ كُلِّ شهرٍ، فإنَّها تَجْلِسُ عَدَدَ أيَّامِهَا مِنْ ذلك الوَقْتِ دُونَ غَيْرِه، ثم لا يَخْلُو عَدَدُ أيَّامِها؛ إمَّا أنْ يكونَ زَائِدًا على نِصْفِ ذلك الوَقْتِ، أو لا يَزِيدُ، فإنْ كان زَائِدًا على نِصْفِه، مِثْلَ أنْ تَعْلَمَ أَنَّ حَيْضَها سِتَّةُ أيَّامٍ مِن العَشْرِ الأُوَلِ مِن كُلِّ شهرٍ، أضْعَفْنا الزَّائدَ، فجَعَلْنَاهُ حَيْضًا بِيَقِينٍ، وتَجْلِسُ بَقِيَّةَ أيَّامِها بالتَّحَرِّى في أحَدِ الوَجْهَيْن، وفى الآخَرِ، من أوَّلِ العَشْرِ، ففى هذه المَسْأَلَةِ الزَّائِدُ يَوْمٌ وهو السَّادِسُ، فنُضَعِّفُه، ويكونُ الخامِس والسَّادِسُ حَيْضًا بِيَقِينٍ، لأنَّنا متى عَدَدْنَا لها سِتَّةَ أيَّامٍ مِن أىِّ مَوْضِعٍ كان مِن العَشْرِ، دَخَلَ فيه الخامِسُ والسَّادِسُ، يَبْقَى لها أرْبَعةُ أيَّامٍ، فإنْ أجْلَسْنَاهَا مِن الأوَّلِ، كان حَيْضُها مِن أَوَّلِ العَشْرِ إلى آخِرِ السَّادِسِ، منها يومان حَيْضٌ بِيَقِينٍ، والأرْبعةُ حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فيه، والأرْبعةُ البَاقِيَةُ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فيه، وإنْ أجْلَسْناها بالتَّحَرِّى، فأدَّاهَا اجْتِهَادُها إلى أنَّها مِن أوَّلِ الشَّهرِ، فهى كالتِى ذَكَرنا. وإنْ جَلَسَت الأرْبعةَ مِن آخِرِ الشهرِ، كانتْ حَيْضًا مَشْكُوكًا فيه، والأرْبعةُ الأُولَى طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فيه. وإنْ قالتْ: حَيْضِى سَبْعَةُ أيَّامٍ مِن العَشْرِ الأُوَلِ. فقد زادتْ يَوْمَيْن على نِصْفِ الوَقْتِ، فَنُضَعِّفُهما، فيَصِيرُ لها أرْبعةُ أيَّامٍ حَيْضًا بِيَقِينٍ، وهى مِنْ أوَّلِ الرَّابِعِ إلَى آخِرِ السَّابِعِ, ويَبْقَى لها ثلاثةُ أيَّامٍ تَجْلِسُها مِنَ أوَّلِ العشرِ الأُوَلِ (٢١)، أو بِالتَّحَرِّى، فيكونُ ذلك حَيْضًا مَشْكُوكًا فيه، ويَبْقَى لها ثَلَاثةٌ، طُهْرًا مَشْكُوكًا فيه، وسَائِرُ الشهرِ طُهْرٌ. وحُكْمُ الحَيْضِ المَشْكُوك فيه حُكْمُ الحَيْضِ المُتَيَقَّنِ، في تَرْكِ العِبادات. وإنْ كان حَيْضُها نِصْفَ الوَقْتِ فما دُونَ، فليس لها حَيْضٌ بِيَقِينٍ؛ لأنَّها متى كانتْ تَحِيضُ خمسةَ أيَّامٍ، احْتَمَلَ أنْ تكونَ الخمسةَ الأُولَى، وأنْ تكونَ الثَّانِيةَ، وأنْ تكونَ بَعْضُها مِن الأُولَى وبَاقِيها مِن الثَّانِية، فتَجْلِسُ خمسةً بالتَّحَرِّى، أو مِن أوَّلِ العشرِ، على اخْتِلَافِ الوَجْهَيْنِ.

فصل: ولا يُعْتَبَرُ التَّكْرَارُ في النَّاسِيَةِ؛ لأنَّها عَرَفَت اسْتِحَاضَتَها في الشَّهْرِ الأوَّلِ، فلا مَعْنَى لِلتَّكْرَارِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 407 (SanadKitab #6910, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.