Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 272

  1. كتاب الوديعة
  2. ١٠٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا طالبه بالوديعة، فقال: ما أودعتنى. ثم قال: ضاعت من حرز، كان ضامنا؛ لأنه خرج من حال الأمانة. ولو قال: مالك عندى شىء. ثم قال: ضاعت من حرز. كان القول قوله، ولا ضمان عليه)
  3. فصل

الأصلَ وُجُوبُه، فلا يَنْتَفِى بأمْرٍ مُتَرَدِّدٍ. وأمَّا إذا ادَّعى الوَديعةَ، فقال: مالَكَ عندى شىءٌ، أو لا تَسْتَحِقُّ علىَّ شيئًا. فقامتِ (٤) الْبَيِّنَةُ بالإِيداعِ، أو أَقَرَّ به المُودَعُ، ثمَّ قال: ضاعتْ من حِرْزٍ. كان القولُ قولَه مع يَمِينهِ، ولا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ قولَه لا يُنافِى ما شَهِدَت به البَيِّنَةُ، ولا يُكَذِّبُها، فإنَّ مَن تَلِفَتْ الوَديعةُ من حِرْزِه بغيرِ تَفْرِيطِه فلا شىءَ لمالِكِها عنده، ولا يَسْتَحقُّ عليه شيئًا، لكنْ إن ادَّعَى تَلَفَها بعدَ جُحُودهِ، أو قامت بَيِّنَةٌ بتَلَفِها بعد الجُحودِ (٥)، أو أنَّها (٦) كانت عنده حالَ (٧) جُحُودهِ، فعليه ضَمانُها؛ لأنَّ جُحودَه أوْجَبَ الضَّمانَ عليه، فصار كالغاصِبِ (٨).

فصل: إذا نَوَى الخِيانةَ فى الوَديعةِ، بالجُحُودِ أو الاسْتِعْمالِ، ولم يَفْعَلْ ذلك (٩)، لم يَصِرْ ضامِنًا؛ لأنَّه لم يُحْدِثْ فى الوَديعةِ قولًا ولا فِعْلًا، فلا يَضْمَنُ، كما لو لم يَنْوِ. وقال [ابنُ سُرَيْجٍ] (١٠): يَضْمَنُها؛ لأنَّه أمْسَكَها بنِيِّةِ الخِيانةِ، فيَضْمَنُها، كالمُلْتَقِطِ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ (١١). ولَنا: قولُ النَّبِىِّ ﷺ: "عُفِىَ [لأُمَّتِى عن] (١٢) الخَطَأِ، والنِّسْيانِ، وما حَدَّثَتْ به أَنْفُسَها، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ، أوْ تَعْمَلْ بِهِ" (١٣). ولأَنَّه لم يَخُنْ فيها بقَوْلٍ ولا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 272 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.