Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 215

  1. كتاب الوليمة
  2. ١٢٢٢ - مسألة؛ قال: (فإن قسم على الحاضرين، فلا بأس بأخذه)
  3. فصل

ويُكْرَهُ الأكلُ مُتَّكِئًا؛ لما رَوى أبو جُحَيْفَةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لَا آكُلُ مُتَّكِئًا". رَوَاه البُخارِىُّ (٣٧). ولا يمسحُ يدَه بالمِنْدِيلِ حتى يَلْعقَها؛ لِمَا رَوَينا، ولما رُوِىَ عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ، قال: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا". رَواه أبو دَاودَ (٣٨). وعن نُبَيْشَةَ قال (٣٩): قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ فِى قَصْعَةٍ فَلَحَسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ". [رَواه التِّرْمِذِىُّ] (٤٠). وعَن جابرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَلْيَأْكُلْهَا". رَوَاه (٤١) ابنُ مَاجَه (٤٢).

فصل: ويحْمَدُ اللَّه تعالى إذا فرغَ؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ (٤٣) عَلَيْهَا". [رَوَاه مسلمٌ] (٤٤).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 215 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.