Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 218

  1. كتاب الوليمة
  2. ١٢٢٢ - مسألة؛ قال: (فإن قسم على الحاضرين، فلا بأس بأخذه)
  3. فصل

قتادةَ (٥٣): "لَا (٥٤) يَتَنَفسْ أَحَدُكُمْ فِى الْإِنَاءِ". وعن ابنِ عمرَ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ، ولْيُعْذِرْ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِى الطَّعَامِ حَاجَةٌ". رَوَاهُنَّ كُلَّهنَّ ابنُ مَاجَه (٥٥).

فصل: قال محمدُ بنُ يحيى: قلتُ لأبى عبدِ اللَّهِ: الإِنَاءُ يُؤْكَلُ فِيه، ثم تُغْسَلُ فيه اليَدُ؟ قال: لا بأسَ. وقيلَ لأبى عبدِ اللَّهِ: ما تقولُ فى غَسْلِ اليدِ بالنُّخالةِ؟ فقال: لا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 218 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.