Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 226

  1. كتاب عشرة النساء والخلع

مِن جِهَتِها الاسْتِمْتاعُ، فلا يَلْزَمُها غيرُه، كسَقْىِ دوابِّه، وحَصادِ زَرْعِه. فأمَّا قَسْمُ النَّبِىِّ ﷺ بينَ علىٍّ وفاطمةَ، فعَلى ما تليقُ به (٣٥) الأخلاقُ المَرْضِيَّةُ، ومَجْرَى العادةِ، لا على سبيلِ الإِيجابِ، كما قد رُوِىَ عن أسماءَ بنتِ أبى بكْرٍ، أنَّها كانت تقومُ بفَرَسِ الزُّبَيرِ، وتلْتَقِطُ له النَّوَى، وتحْمِلُه على رأسِها (٣٦). ولم يكُنْ ذلك واجبًا عليها، ولهذا لا يجبُ على الزَّوجِ القيامُ بمصالحَ خارجَ البيتِ، ولا الزِّيادةُ على ما يجبُ لها من النَّفقةِ والكُسْوةِ، ولَكِنِ الأَوْلَى لها فعلُ ما جَرتِ العادةُ بقيامِها بِه؛ لأنَّه العادةُ، ولا تصلُحُ الحالُ إلَّا بِه، ولا تنْتَظِمُ المعيشةُ بدُونِه.

فصل: ولا يَحلُّ وطءُ الزَّوجةِ فى الدُّبُرِ، فى قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم علىٌّ، وعبدُ اللَّهِ، وأبو الدَّرْداءِ، وابنُ عبَّاسٍ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، وأبو هُرَيْرةَ. وبه قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، ومُجاهِدٌ، وعِكرمَةُ، والشَّافعىُّ، وأصحابُ الرَّأى، وابنُ المنذرِ. ورُوِيَتْ إباحتُه عن ابنِ عمرَ، وزبد بنِ أسْلمَ، ونافعٍ، ومالكٍ. ورُوىَ عن مالكٍ أنَّه قال: ما أدركتُ أحدًا أقْتَدِى به فى دِينى يشُكُّ فى أنَّه حلالٌ. وأهلُ العراقِ مِن أصحابِ مالكٍ يُنْكِرونَ ذلك. واحتجَّ مَن أحَلَّه بقولِ اللَّه تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٣٧). وقولِه سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٣٨). ولَنا، ما رُوىَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "إِنَّ اللَّه لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ مِنْ أَعْجَازِهِنَّ" (٣٩). وعن أبى هُرَيْرةَ، وابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبىِّ ﷺ، قال: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ جَامَعَ امرأَةً فِى دُبُرِهَا". رواهما ابنُ مَاجه (٣٩). وعن ابنِ مسعودٍ، عَن النَّبِىِّ ﷺ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 226 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.